بالتفاصيل.. "النواب" يوافق على باب الخروج على قواعد الكلام
كتب- أحمد علي:
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة لمناقشة اللائحة الداخلية للبرلمان، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، على "باب الخروج على قواعد الكلام"، والذي تضمن 15 مادة.
ونصت المادة 301 من باب الخروج على قواعد الكلام على: يحدد المجلس وقتًا معينًا للانتهاء من مناقشة بيانات رئيس الجمهورية، أو برنامج الوزارة، أو مشروعات الخطة والموازنة العامة بناءً على اقتراح رئيسه وأخذ الرأي فيها، كما يحدد المجلس مدة قصوى يلتزمها من يؤذن لهم في الكلام من الأعضاء في هذه الحالات، ويجوز للمجلس أن يتبع القواعد السابقة في مناقشة أي موضوع هام آخر من الموضوعات المعروضة عليه، وفقًا لما يقتضيه حسن سير العمل بالمجلس، وسرعة إنجاز الموضوعات الداخلة في اختصاصه وذلك بناء على اقتراح الرئيس، أو رئيس اللجنة المختصة، أو بناءً على طلب كتابي يقدم لرئيس المجلس من عشرين عضوًا على الأقل.
وتضمنت المادة 302، "يتكلم من يؤذن لهم وقوفًا من أماكنهم، أو من على المنبر، ويتكلم المقرر دائمًا من على المنبر، وكذلك كل من يتكلم أثناء مناقشة بيان رئيس الجمهورية، أو برنامج الحكومة، ومقدم الاستجواب، ومن وجه إليه السؤال أو طلب الإحاطة أو الاستجواب من أعضاء الحكومة، وفى الأحوال الأخرى التي يدعو فيها رئيس المجلس المتكلم للكلام من على المنبر، ويستثنى من هذه الأحكام الأعضاء من ذوى الاعاقة، ولا يجوز للمتكلم أن يوجه كلامه لغير الرئيس أو هيئة المجلس.
وجاء بالمادة 303: لا يجوز التلاوة أثناء الكلام في الجلسة إلا في التقارير والنصوص والاقتراحات والتعديلات وما قد يستأنس به المتكلم من الأوراق.
وشملت المادة 304: يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره، مع المحافظة على كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية بالدولة، وكرامة المجلس وكرامة رئيس وأعضاء المجلس، كما يجب على المتكلم ألا يكرر أقواله ولا أقوال غيره، ولا يجوز له أن يخرج عن الموضوع المطروح للبحث، ولا أن يأتي بصفة عامة أمراً مخلاً بالنظام والوقار الواجب للجلسة.
وفي جميع الأحوال يحظر على المتكلم استخدام السباب أو الألفاظ النابية في عباراته، وكل مخالفة لذلك تحال إلى لجنة القيم.
ونصت المادة 305 على أنه لا يجوز لأحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم، ولا إبداء أية ملاحظة إليه، وللرئيس وحده الحق في أن ينبه المتكلم في أية لحظة أثناء كلامه إلى مخالفته لأحكام المادة السابقة، أو غيرها من أحكام هذه اللائحة، أو إلى أن رأيه قد وضح وضوحاً كافياً وأنه لا محل لاسترساله في الكلام.
وتضمنت المادة 306: للرئيس أن يلفت نظر المتكلم للمحافظة على نظام الكلام، فإن لم يمتثل فله أن يوجه إليه تحذيراً بعدم الخروج على النظام.
وجاء بالمادة 307: للرئيس أن يأمر بحذف أي كلام يصدر من أحد الأعضاء مخالفا لأحكام هذه اللائحة من مضبطة الجلسة، وعند الاعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس، الذى يصدر قراره في هذا الشأن دون مناقشة.
وشملت المادة 308: إذا ارتكب المتكلم ما يمس كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية للدولة، أو كرامة المؤسسات الدستورية للدولة أو كرامة المجلس أو رئيسة أو أعضائه، كان للرئيس أن يناديه باسمه ويحذره من الخروج على النظام، أو يمنعه من الاستمرار في الكلام، فإذا اعترض العضو على قرار الرئيس أخذ الرئيس رأى المجلس ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة.
ونصت المادة 309 على أنه: إذا وجه الرئيس تحذيرًا للمتكلم طبقًا لأحكام المواد السابقة ثم عاد في ذات الجلسة إلى الخروج على نظام الكلام فالرئيس له أن يعرض على المجلس منعه من الكلام في ذات الموضوع أو حتى انتهاء الجلسة، ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة.
وجاء بالمادة 310: للمجلس بناء على اقتراح رئيسه، أن يوقع على العضو الذى أخل بالنظام أثناء الجلسة، أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام، أحد التدابير الآتية: (أولًا) المنع من الكلام بقية الجلسة، وثانياً: اللوم، وثالثاً: الحرمان من الحضور في قاعة الاجتماع لجلسة واحدة، ورابعًا الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تجاوز جلستين، وخامسا: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تزيد على خمس جلسات، ويجوز أن تتخذ التدابير المنصوص عليها في البنود أولاً وثانياً وثالثا من رئيس المجلس مباشرة.
وتضمنت المادة 311: يصدر قرار المجلس باتخاذ أحد التدابير السابقة أثناء انعقاد الجلسة ذاتها، بعد سماع أقوال العضو أو من ينبه عنه من زملائه، ودون مناقشة، ويصدر القرار بالحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تجاوز جلستين بأغلبية أعضاء المجلس، ويجوز للمجلس أن يحيل الموضوع إلى لجنة القيم لتقديم تقرير عاجل عنه إلى المجلس.
وشملت مادة 312 على أنه: إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس، فالرئيس له أن يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو بذلك، وللرئيس أن يوقف الجلسة أو يرفعها، وفى هذه الحالة يمتد الحرمان إلى ضعف المدة التي قررها المجلس.
وجاء بالمادة 313: للعضو الذى حرم من الاشتراك في أعمال المجلس أن يطلب وقف أحكام هذا القرار بأن يقرر كتابة لرئيس المجلس أنه "يأسف لعدم احترام نظام المجلس" ويتلى ذلك في الجلسة ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة دون مناقشة.
ونصت المادة 314 على: إذا تكرر من العضو في ذات دور الانعقاد ما يوجب حرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس فلا يُقبل منه اعتذار، وللمجلس بأغلبية أعضائه أن يقرر حرمانه من الاشتراك في أعماله لمدة لا تزيد على عشر جلسات، أو إحالته إلى لجنة القيم لتقديم تقرير إلى المجلس عما يكون قد بدر من العضو من مخالفة للنظام.
وتضمنت المادة 315: إذا لم يتمكن الرئيس من إعادة النظام أعلن عزمه على وقف الجلسة، فإن لم يستتب النظام، رفع الجلسة لمدة لا تزيد على نصف ساعة، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة أجلها الرئيس، وأعلن موعد الجلسة القادمة.
فيديو قد يعجبك: