إعلان

"المبادرة المصرية" تطالب بعدم التصديق على إعدام 7 مواطنين في قضية استاد كفر الشيخ

03:34 م الثلاثاء 15 مارس 2016

كتبت ـ هاجر حسني:

أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حكم المحكمة العسكرية بالإسكندرية الصادر يوم 2 مارس بإعدام سبعة مواطنين، ضمن القضية رقم 22 لسنة 2015 جنايات عسكرية طنطا والمعروفة إعلاميًّا بقضية إستاد كفر الشيخ.

وطالبت المبادرة المصرية بعدم التصديق على الحكم وأكدت على موقفها الرافض للمحاكمات العسكرية للمدنيين وطالبت بإعادة محاكمة المتهمين أمام المحكمة المدنية المختصة مع توفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة لهم وفتح تحقيق عاجل ومستقل فيما تعرض له خمسة من المتهمين من تعذيب وإخفاء قسري.

وقالت المبادرة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن حكم قضية إستاد كفر الشيخ يأتي وسط تزايد في إصدار أحكام الإعدام التي وصلت إلى ٣٢ حكمًا على الأقل في العامين الماضيين - منهم ثلاثة قضايا أمام المحاكم العسكرية - شملت 1200 شخص وتزايد لجوء السلطات إلى المحاكمات العسكرية.

وأعربت عن تخوفها من أن يكون مصير المحكوم عليهم بالإعدام يوم 2 مارس مماثلًا لما جرى في قضية عرب شركس. عندما قررت المحكمة العسكرية في القاهرة في يوم 25 أغسطس 2014 إحالة أوراق سبعة من المتهمين التسعة إلى المفتي، منهم واحد غيابي ووافق المفتي على أحكام الإعدام بعدها بشهرين فصدر الحكم يوم 21 أكتوبر 2014 وصدق وزير الدفاع عليه وتم رفض طلب الطعن في يوم 24 مارس 2015 وتم تنفيذ الإعدام بالشنق في 17 مايو 2015 على ستة من المحكوم عليهم.

وتابعت أن المحاكمات العسكرية في مصر تتسم بالسرعة الفائقة التي قد تؤثر بشكل جدي في استيضاح الحقائق والتيقن منها وتحرم المتهم من حقه في الوقت الكافي لتحضير دفاعه وعرضه وكلها أمور تشكل تأثيرًا سلبيا في النتيجة النهائية للمحاكمة. بعد صدور الحكم يعرض على وزير الدفاع للتصديق عليه وفي أحكام الإعدام يلزم أن يتم عرض ملف القضية على المحكمة العليا للطعون العسكرية.

ورصدت المبادرة المصرية في قضية إستاد كفر الشيخ العديد من الانتهاكات لحقوق المتهمين وفقًا للدستور المصري وقانون حقوق الإنسان الدولي، قائلة إن خمسة من المتهمين تعرضوا للاختفاء القسري من قبل الشرطة، أربعة منهم في يوم 19 إبريل 2015، والخامس أحمد عبد المنعم سلامة في 20 إبريل 2015 من مقر عمله حيث نفت أقسام شرطة كفر الشيخ التابع لها المتهمون احتجازهم رغم وجود شهود على القبض عليهم من قبل الشرطة، ورفضت السلطات الإفصاح عن مكان تواجدهم أو مصيرهم. وحصلت المبادرة على نسخ من محاضر اﻷمن الوطني في ضبط أربعة منهم، وبها تواريخ ضبط مغايرة بعد أكثر من شهرين من تواريخ القبض الحقيقية.

وذكرت أن المبادئ التوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة في إفريقيا 2003 - التي تعد توجيهات للدول التي وقعت علي الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب - تحظر تمامًا محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وتنص على أن اختصاص المحاكم العسكرية يجب أن يقتصر على الأفراد العسكريين.

ولفتت إلى أن المادة ١٤ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي أصبحت مصر طرفًا فيه عام ١٩٨٢ تكفل حق المحاكمة العادلة أمام محكمة "مستقلة حيادية". ولاكن لا تتوفر ضمانات الاستقلال في القضاء العسكري المصري لأنه يقوم علي شأنه هيئة تتبع لجهة تنفيذية وهي وزارة الدفاع، وميزانيتها تابعة لوزارة الدفاع.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان