أهم ملامح قانون العمل الجديد: تعريف جديد للأجر و العلاوة السنوية و 3 محظورات
كتبت - نورا ممدوح :
قال جمال سرور، وزير القوى العاملة، إن الحكومة تحرص علي إصدار مشروع قومي يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات لطرفي العملية الإنتاجية لاستقرار سوق العمل ، ومعالجة سلبيات قانون العمل الحالي 12 لسنة 2003.
جاء ذلك خلال الحوار المجتمعي الذي عقده مساء أمس، مع مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالي المراغي ، ورؤساء النقابات العامة ، ورؤساء الاتحادات المحلية بالمحافظات ، لعرض المسودة الثالثة لمشروع قانون العمل الجديد، تمهيدا لعقد اجتماع أخر الأحد المقبل، مع منظمات أصحاب الأعمال للاتفاق علي النسخة الأخيرة للمشروع.
واستمع الوزير ، لكل الرؤي التي طرحتها القيادات العمالية، حول بعض الملاحظات علي مشروع القانون، والتي لا تتعدي نسبتها من 3% إلي 5% ، ويتفقون على 95% مما جاء بالمشروع ، وذلك طبقا لما أكده رئيس الاتحاد جبالي المراغي في هذا الصدد، كما وعد الوزير بالنظر في هذه الملاحظات بعين الاعتبار في المشروع من خلال اللجنة التشريعية بالوزارة المختصة بإعداد وصياغة مسودة المشروع ومذكرته الإيضاحية.
وقال سرور، إن المسودة الثالثة من مشروع قانون العمل الجديد، استجابت للعديد من الملاحظات التي تلقتها من ممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال، وتم إدراجها ضمن مواد المشروع، وستقوم الوزارة، برفعه قريبا لمجلس الوزراء، تمهيدا لإحالته إلي مجلس النواب، وفقا لحكم المادة رقم 122 من الدستور، ليكون المشروع في عهدة ممثلي الشعب بكافة أطيافه، مؤكدا أن البرلمان هو الجهة التشريعية التي تحافظ وتراعى مصالح الشعب وفقا للدستور، ليصدر القانون متوافقا ومتوازنا لطرفي العملية الإنتاجية.
وأشار إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يحتوي على 10 مواد للإصدار تناولت الأحكام الانتقالية، والمتعلقة بإلغاء القانون الحالي، وكذلك الأحكام الخاصة بتفويض الوزير المختص في إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ القانون، وتحديد الميعاد اللازم لإصدارها وعلى ذات النهج صيغت مواد الإصدار، فضلا عن 253 مادة، كلها تهم قاعدة عريضة من العمال وأصحاب الأعمال، ويعد من أهم القوانين التي تمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في أي مجتمع حديث، وهو يستمد أهميته من أهمية العمل كقيمة إنسانية واجتماعية واقتصادية.
واستحدث المشروع ضوابط تقدم العامل بالاستقالة تجنبا لأي نزاعات تثور بهذا الشأن بين صاحب العمل والعامل، فنص على أنه لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه أو من وكيله، ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلي أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.
وأعطي المشروع للعامل المستقيل العدول عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة ، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وكشف الوزير، أن المشروع وضع تعريف جديد للأجر لبيان المقصود بالأجر الأساسي والمتغير والأجر الذي تحسب على أساسه حقوق العامل، وازال اللبس بين الوهبة ومقابل الخدمة، ومكن المشروع منظمات أصحاب الأعمال من التشاور مع الوزير المختص للوقوف على كيفية توزيعها على العاملين، كما وضع تعريفا لنصيب العامل في الأرباح لمعالجة مطالبة العمال لأرباح غير محققه أو غير مستحقة، واستحدث تعريف وكالات الاستخدام ومكن أصحاب الأعمال من اختيار عمالهم أو اللجوء الي وكالات خاصة لاختيارهم.
وحظر المشروع تشغيل العامل بالسخرة، والتمييز في شروط وظروف العمل بسبب اختلاف الجنس، أو الأصل ، أو اللغة ، أو الدين ، أو العقيدة، أو الانتماء السياسي ، أو الموقع الجغرافي ، أو لأي سبب آخر.
وأضاف أنه حفاظا علي حق العامل أكد المشروع على سريان العمل بأية مزايا أو شروط أفضل واردة بعقد العمل حتي في حالة تغير الكيان القانوني للمنشأة ، أو انتقال ملكيتها ، ومكن العامل من تحريك دعوي النزاع بدون محامي ـ إذا أراد العامل ذلك ـ حيث لم يشترط توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الطلبات الموضوعية، فضلا عن استحدث بعض الأحكام على صرف العلاوة السنوية فبين ميعاد استحقاقها.
كما استحدث المشروع حكما جديدا في عقد العمل، حيث جعل الأصل في التعاقد هو أن يبرم عقد العمل لمدة غير محددة، والاستثناء هو إبرامه لمدة محددة مالم تقم دلائل أو قرائن على انعقاده لمدة غير محددة وذلك ضمانة للعامل في تحقيق علاقة عمل مستقرة، ومستمرة، وتفاديا للمشكلات العملية التي كانت تواجه العمال في تحرير عقود عمل محددة المدة.
ولم يسلب هذا النص حق صاحب العمل أو العامل في إنهاء العقد غير محدد المدة، وفقاَ للضوابط التي أقرها المشروع، حيث أن عقد العمل بحكم طبيعته القانونية لا يجوز أن يكون عقداً مؤبدا.
والتزام المشروع العامل الذي تم تدريبه على نفقة صاحب العمل بأن يقضي لديه المدة المتفق عليها، وفي حالة تركه العمل قبل انقضاء هذه المدة وجب عليه أن يسدد لصاحب العمل نفقات التدريب دون إخلال بحق صاحب العمل في التعويض.
كما استحدث نصوصا جديدة تتيح وتحقق عدالة ناجزه في شأن الدعاوى العمالية ، بداية من النص على إنشاء أكثر من محكمة عمالية في دائرة المحكمة الابتدائية وإعطاء السلطة لرئيس المحكمة الابتدائية لإنشاء أكثر من محكمة خاصة لهذه المحكمة في مناطق الأكثر كثافة عمالية ، وهو الأمر الذي يوفر الكثير من الجهد والمال على العمال، وكذا أصحاب الأعمال ويحقق مفهوم نص المادة 98 من الدستور.
وأولى المشروع لعلاقات العمل الجماعية أهمية بالغة فأفرد لها باباً كاملاً مكوناً من خمس فصول ، اعتمد فيه على تفعيل سبل الحوار الاجتماعي وآليات التسوية الودية بدءاً من المفاوضة الجماعية منتهياً إلى التحكيم المؤسسي الذي ينهى النزاع بحكم واجب النفاذ بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه في مواعيد محددة منعاً لإطالة أمد النزاع وتعطيل مصالح الطرفين.
وعملا بنص المادة 15 من الدستور وضع مشروع القانون تعريفا دقيقا للأضراب السلمي عن العمل حرصا على ألا يعتبر مجرد تجمع بعض العمال للمطالبة بحقوق فردية لكل منهم إضراباً عن العمل، وهو ما كان يسئ لباقي العمال ويخل بالهدف المشروع لإعلان العمال إضرابهم عن العمل.
كما أحاط المشروع الإضراب بضوابط صارمة، وحظره في جميع مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية وكذلك في المنشآت الاستراتيجية، وحدد الآثار المترتبة عليه وهي ( وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب).
وتابع الوزير، إنه لعلاج مشكلة البطالة فقد نص المشروع على تشكيل المجلس القومي لتنمية مهارات القوى البشرية لربط التدريب بالتشغيل فتكون سياسة التدريب متوافقة مع متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم وتأهيل وتدريب ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، على أن يشكل بكل محافظة مجلس تنفيذي لتنفيذ توصيات وقرارات المجلس القومي.
فيديو قد يعجبك: