إعلان

8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي

04:50 م الأربعاء 27 يناير 2016

كتب - محمد غايات :
 
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة، حيث نص التعديل على أنه" يحكم على المخالف بأداء عشرة أضعاف رسم النظر ومائة ضعف رسم الإشغال المستحق والمصروفات إلى تاريخ إزالة يأتي ذلك في إطار العمل على إزالة المخالفات واشغالات الطرق العامة، وتحقيقاً لاعتبارات الردع في هذا الشأن.
 
ويعمل هذا التعديل على زيادة المبالغ المالية محل العقوبات التكميلية، وذلك نظراً لانخفاض القيمة المالية للرسوم محل تلك العقوبات.
 
كما  وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، بشأن مشروع التوربينات الغازية ذات الدورة المركبة بدمنهور بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، الموقع في القاهرة بتاريخ 16/11/2015.
 
ويتضمن المشروع تصميم وإنشاء وتنفيذ محطة توليد كهرباء بدمنهور تعمل بالغاز بنظام الدورة المركبة لتوليد 1800 ميجاوات، ويتكون المشروع من وحدتين للتوربينات الغازية تضم كل منها 2 توربينة و 2 مولد بخاري وتربين بخاري لاستعادة الحرارة، ومكثف لتبريد الهواء، ومنظومة لقياس وتحكم تضم أحداث التكنولوجيا لكل المعدات الرئيسية.
 
كما تمت الموافقة  على قيام الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بالتعاقد على أنظمة الحركة الجوية، وذلك تلبية لتطوير انظمة الرادارات والاتصالات والحواسب لإدارة الحركة الجوية.
 
وتشمل عملية التطوير توفير رادارات مجهزة بنظام استطلاع بديل عن طريق الاقمار الصناعية في حالة عطل منظومة الرادار الأرضي، ليغطي المجال الجوي المصري بالكامل وكذا المطارات المصرية، هذا بالإضافة إلى تطوير أنظمة ادارة الحركة الجوية بالمطارات المصرية.
 
كما تشمل عمليات التطوير إنشاء مركز تنسيق على أعلى مستوى لإدارة الفضاء الجوي المصري وتحسين أدائه، على أن يكون ملحق به مركز بحثى يختص بتطوير المجال الجوي في المستقبل القريب والبعيد، وهو ما يسهم في تحسين شبكة الطرق الجوية الحالية ويجعل المجال الجوي تنافسي يليق بوضع مصر الجغرافي والسياسي، والذى له الريادة في مجال الطيران المدني والملاحة الجوية في أفريقيا والشرق الاوسط.
 
كما وافق مجلس الوزراء على ضم مستشفى المبرة التابعة للمؤسسة العلاجية بمحافظة الاسكندرية إلى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من الدور التي تقوم به المستشفى في المجال الطبي والتعليمي،  في  إطار العمل على مد المنظومة الصحية التي تقدمها الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية إلى محافظة الاسكندرية، باعتبار الهيئة صرح طبى وتعليمي ليس فقط في مصر وانما على مستوى الشرق الأوسط.
 
كما  وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.
 
ونص التعديل على الشروط الواجب توافرها عند اختيار العمد والمشايخ، ومنها أن يكون مقيماً بدائرة القرية المرشح لها، حاصلاً على مؤهل دراسي متوسط على الاقل بالنسبة للعمدة، وأن يجيد القراءة والكتابة بالنسبة للشيخ، وأن يكون لائقاً طبياً، وحسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية، كما تضمنت الشروط أن يكون ذو ملكية محددة لأراضي بزمام القرية، وله دخل ثابت.
 
كما نص التعديل على أن تكون مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ خمس سنوات يجوز تجديدها بما لا يجاوز أربع مدد، وعلى أن يكون من ضمن مسئولياته حماية أمن القرية بمنع الجرائم، وضبط ما يقع منها، وإجراء المصالحات، والتوفيق بين المتخاصمين.
 
وافق مجلس الوزراء، من حيث المبدأ على قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمشاركة في تأسيس شركة مساهمة مصرية لإنشاء المناطق التكنولوجية وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 8 لسنة، في إطار الخطة القومية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف التوسع فى صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بإنشاء المناطق التكنولوجية باعتبارها أفضل استراتيجيات جذب الاستثمارات الداخلية والأجنبية للشركات العالمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
 
و وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الجلسة السابعة بتاريخ 29/11/2015، والذي ضم العديد من الموضوعات المتعلقة بالاستثمار في قطاعات الصناعة والسيارات والسياحة والعقارات والأخشاب، والخدمات الطبية، والإسكان، وتصنيع وتسويق الخضر والفاكهة والمنتجات الغذائية.
 
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ويأتي التعديل في إطار تحقيق التوازن الدقيق بين مراعاة الاعتبارات العملية والظروف الاجتماعية المستحدثة والحق في محاكمة منصفة.
 
وأشار التعديل إلى أنه حالة إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات، ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانوناً بأمر الاحالة وورقة التكليف بالحضور، تؤجل المحكمة الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور، فإذا حضر وكيل عن المتهم بتوكيل خاص يتضمن الموافقة على ذلك نظر الدعوى، فإذا تخلف المحامي الموكل عن حضور أي من الجلسات، أمرت المحكمة بإعادة إعلان المتهم في موطنه، فإذا تكرر غياب المتهم أو وكيله الخاص ندبت له المحكمة محامياً واستمرت في نظر الدعوى والحكم فيها ويكون حكمها حضورياً، ولا يخل ذلك بسلطة المحكمة في أن تأمر بحضور المتهم شخصياً أو بالسلطة المخولة بالمادة 380 من هذا القانون.
 
كما تضمن التعديل امكانية قيام وكيل المتهم الخاص باتخاذ الاجراءات اللازمة لإعادة نظر الدعوى في الاحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنايات على أن يتبع في نظر الدعوى والحكم فيها الاحكام المشار اليها بالفقرة الثانية من المادة 384 من قانون الاجراءات الجنائية.

فيديو قد يعجبك: