وزارة الشئون القانونية: إنشاء الوزارات من اختصاص السلطة التنفيذية
القاهرة- (أ ش أ):
أكدت وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب أن إنشاء الوزارات وتنظيم عملها من اختصاص السلطة التنفيذية، فضلا عن أن مبدأ الفصل بين السلطات ليس مبدأ جامدا بل يقوم على التعاون والاحترام المتبادل.
وأشارت الوزارة - في بيان صحفي اليوم - إلى أن العديد من دول العالم المتحضر لديها وزارة نظيرة لوزارة الشئون القانونية التي تعتبر حلقة الوصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأنه ليس في تحضير الحكومة خطة تشريعية لمشروعات القوانين لتنفيذ برنامجها وسياستها أي افتئات على سلطة البرلمان لأن البرلمان هو صاحب سلطة التشريع.
ولفتت إلى أن النظام السياسي في جمهورية مصر العربية وفقا لنص المادة (5) من الدستور يقوم على عدة مباديء من بينها: مبدأ الفصل بين السلطات، فضلا عن أن إنشاء الوزرات، ودمجها، وتعديل اختصاصاتها، وإلغائها، هو من صميم عمل السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية والحكومة.
وأضافت الوزارة أن مبدأ الفصل بين السلطات ليس مبدأ جامدا، بل هو مبدأ مرن مضمونه الفصل بين السلطات مع التعاون والاحترام المتبادل بينها، بما يستلزمه ذلك من تسيهل الاتصال وتبادل وجهات النظر وتحقيق سيادة الشعب.
وتابعت أنها تؤمن بحرية الرأي والتعبير، والاستماع للرأي والرأي الآخر وتحترم جميع وجهات النظر في إطار احترام مؤسسات الدولة الدستورية وكرامتها، وأن وجود وزارة متخصصة للشئون القانونية ومجلس النواب، لتكون حلقة الوصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ليس أمرا مستحدثا أو جديدا على البيئة الدستورية المصرية، بل هو أمر قديم معمول به منذ عشرات السنوات، وعن طريق هذه الوزارة تتحقق أفضل سبل الاتصال والتنسيق، وليس في ذلك ما يخل بمبدأ الفصل بين السلطات، بل على العكس، فوجود هذه الوزارة هو تأكيد على هذا المبدأ.
وذكر البيان أن من يطالع اللائحة الداخلية لمجلس النواب القائمة، والتي صدرت في ظل العمل بدستور 1971 تتضمن العديد من المواد تشير إلى دور الوزير المختص بشئون مجلس النواب منها على سبيل المثال: ما تضمنته المادة (17) من اللائحة من ضرورة حضور الوزير المختص بشؤون مجلس النواب الجلسة التي يتم إعداد جدول أعمال المجلس فيها مع هيئة المكتب.
وأضاف أن المادة (21) من اللائحة تضمنت ضرورة دعوة الوزير المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات اللجنة العامة للمجلس أثناء نظر الوضوعات الآتية: مناقشة الموضوعات والأمور الهامة لتبادل الرأي في شأنها مع اللجنة العامة للمجلس أو إحاطة أعضائها علما بها، ودراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة وعن العرائض والشكاوى الهامة التي تمثل ظاهرة اجتماعية واقتصادية أو سياسة عامة، ودراسة ما يحيله إليها مكتب المجلس من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقارير أجهزة وهيئات الرقابة المتعلقة بأية ظاهرة عامة.
وتابع البيان أن المادة (200) من اللائحة تضمنت وجوب إبلاغ الاستجواب المقدم من أحد أعضاء المجلس إلى الوزير المختص وإلى الوزير المختص بشئون مجلس النواب.
وأشارت وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب - في بيانها - إلى أن العديد من دول العالم المتحضر لديها وزارة متخصصة لشئون البرلمان تناظر الموجودة في مصر، وتمثل حلقة الوصل بين السلطتين، ولعل أبرز هذه الدول فرنسا وبريطانيا والهند وباكستان، وأن مجلس الوزراء في حدود ما يتمتع به من صلاحيات دستورية في إنشاء المرافق العامة وتنظيمها أصدر قراره بتنظيم اختصاصات وعمل وزارة الشئون القانونية متضمنا النص على تكليف هذه الوزارة بأن تكون جهة المشورة القانونية داخل الحكومة، واختصاصها بدراسة ومراجعة ما يحال إليها من تشريعات من جهات الاختصاص، والاشتراك في مراحل إعدادها المختلفة، فضلا عن إبداء الرأي في الإشكاليات القانونية التي تطرأ أثناء تحديد سياسات وأعمال الحكومة، واعتبارها ممثل الحكومة داخل مجلس النواب ولجانه، والمنسقة لكافة العلاقات والأعمال المشتركة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فضلا عن إشرافها على ملفي حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، بجانب اختصاصاتها الآخرى.
ولفتت الوزارة إلى أنه وفقا لخطة عملها فقد طلبت من جميع الوزارات المعنية تحديد الشخص المسئول عن الاتصال السياسي بها، وقد قامت جميع الوزارات بموافاة وزارة الشئون القانونية بأسماء الأشخاص المسئولين عن الاتصال السياسي تحقيقا لأفضل سبل التعاون مع البرلمان في إطار منظومة حكومية موحدة.
وأكدت وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب أنها حريصة تماما على حسن تمثيل الحكومة أمام مجلس النواب ولجانه النوعية والخاصة، وهي تبذل في ذلك العناية الواجبة بالتنسيق مع جميع الوزارات في سبيل تحقيق سيادة الشعب من خلال نوابه المنتخبين والمعينيين.
هذا المحتوى من
فيديو قد يعجبك: