إعلان

ننشر مشروع قانون الكيانات الارهابية قبل رفعه إلى الرئيس السيسي

12:10 م الثلاثاء 03 فبراير 2015

المستشار إبراهيم-الهنيدى وزير العدالة الانتقالية

كتب - أحمد علي:

أكدت وزارة العدالة الانتقالية أن قانون الكيانات الارهابية الذى اعدته اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وذلك بعد انتهاء قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من مراجعته وضبط الصياغة، وإرساله إلي مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه للرئيس عبد الفتاح السيسى يتضمن العديد من مواد القانون التى ستضمن القضاء على الارهاب.

ويتضمن مشروع القانون، الذي يتكون من (10) مواد، قائمتين إحداهما لإدراج الكيانات الإرهابية، والثانية تختص بإدراج أعضاء تلك الكيانات، ولا يتم إدراج التنظيمات أو الاشخاص إلا بموجب حكم قضائي، بعد دعوى يحركها النائب العام أمام القضاء، حيث نص القانون على أن دائرة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة هي المختصة بالإدراج، بناء علي عرض من النائب العام.

وحدد المشروع آلية لإدراج الكيانات التي تُمارس نشاطاً إرهابياً في الخارج، بحيث يتم إدراجة بناء علي طلب من وزارة الخارجية للنائب العام، الذي من شأنه تحريك الدعوي أمام القضاء، ويكون الفصل في الإدراج في جميع الأحوال بقرار مسبب من المحكمة خلال 7 أيام، لافتاً إلي أن المحكمة منعقدة في غرفة المشورة.

ومنح مشروع القانون، للنائب العام الحق في طلب رفع الكيان أو الأفراد من القوائم في ضوء الاعتبارات الجديدة التي يقدمها ، علي أن يصدر القرار من المحكمة إيضا، كما كفل حق الطعن للنيابة العامة ولذوي الشأن.

ووضع المُشرع تعريفات محددة لكل من الإرهابى والكيان الإرهابي و تجميد الأموال، في مشروع القانون الذي يتكون من 10 مواد، حيث عرف الإرهابي بأنه كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في الارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بشكل منفرد أو في شكل مشروع إجرامي متكامل، فيما يُقصد بالكيان الإرهابي الجمعيات والمنظمات والجماعات والخلايا والتجمعات أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي يكون الغرض منها إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم للخطر أو الدعوة لتعطيل العمل بالدستور أو منع المؤسسات من ممارسة نشاطها أو تهديد الوحدة الوطنية، فيما عرف تجميد الأموال علي أنه الحظر المؤقت المفروض علي نقل الأموال أو تحريكها أو تبدلها أو تحويلها أو التصرف فيها بناء علي القرار القضائي الصادر من المحكمة المختصة.

وحدد مشروع القانون الآثار القانونية المترتبة على إدراج الافراد والكيانات بالقوائم، ففي حالة الأفراد يدرج علي قوائم المنع من السفر والترقب والوصول، وبمنع الأجنبي من دخول البلاد، بجانب سحب جواز السفر أو إلغاءه أو منع إصدار آخر جديد، وتجميد أموال الفرد - المدرج على قائمة الإرهابيين- المستخدمة في ممارسة الأعمال الإرهابية.

وفي حالة إدراج الكيانات، يتم حظر الكيان ووقف انشطته وحظر إجتماعاته، وغلق الأمكنة التابعة له، وحظر التمويل وجمع الأموال له بشكل مباشر أو غير مباشر، وأخيراً حظر الانضمام للكيان المدرج أو الترويج له.

ووضح المشروع آلية إدارة الأموال المجمدة متى اقتضت طبيعتها ذلك، حيث أناط مشروع القانون بالمحكمة المختصة أن تحدد من يدير تلك الأموال بعد أخد رأي النيابة العامة، وحدد ضوابط إدارة الأموال في تلك الحالة.

كما وضع مشروع القانون إطار عام يضمن تعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب مع الأجهزة النظيرة لها في العالم، وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، ومن الاتفاقيات الدولية النافذة في هذا الشأن.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان