إعلان

صحف القاهرة: مصر ترد على مغالطات العفو الدولية

09:12 ص الأربعاء 25 فبراير 2015

الصحف اليومية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القاهرة - (أ ش أ):

تصدر القانون الخاص بالكيانات الإرهابية الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، ورد مصر على ما تضمنه تقرير منظمة العفو الدولية بشأن الضربة الجوية المصرية على "داعش" من معلومات مغلوطة وقضايا الشأن المحلي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الأربعاء.

فتحت عنوان "الرئيس يصدر قانون الكيانات الإرهابية" أكدت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بقانون بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتضمن القانون الذي جاء في 10 مواد عدم تولى كل من يفقد شرط حسن السمعة والسيرة الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، فضلا عن تجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في أنشطة إرهابية، وسحب جواز السفر أو إلغائه.

وأشارت الصحيفة إلى أن القانون أكد أن المقصود بالكيان الإرهابي، الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي، وحدد الجرائم التي تضعها تحت طائلة القانون بالدعوة بأي وسيلة في داخل البلاد أو خارجها إلى إيذاء الأفراد أو بث الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها.

وكذلك إذا قامت تلك التجمعات بتعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي.

وأوضحت "الأهرام" أن ذلك يسري على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية.

ويقصد بالإرهابي - كما عرفه القانون - أنه كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأي وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يسهم فى هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية أو قام بتمويلها، أو أسهم في نشاطها مع علمه بذلك.

وتعد النيابة العامة بموجب القانون قائمتين بالأسماء، الأولى للكيانات الإرهابية، والثانية للإرهابيين، على أن يتم إدراج القوائم بعد نظر طلبات النائب العام عن طريق دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، وتنشر قرارات الإدراج ومدتها أو رفع أسماء أي من القوائم في الجريدة الرسمية.

ويترتب على نشر قرار إدراج الكيانات الإرهابية، حظر الكيان ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذلك تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي، كما يحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته.

كما يترتب على نشر قرار إدراج الإرهابيين، وضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد.

وينص القانون على أن تتعاون الجهات القضائية و الأجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب كل في حدود اختصاصاته وبالتنسيق بينها مع نظيراتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم الأشخاص والأشياء واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم.

من جانبها، أكدت صحيفة "الأخبار" أن فقهاء وأساتذة القانون اتفقوا على أن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي للقانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، خطوه جيدة في سبيل القضاء علي الإرهاب ومحاربته، مضيفين أن القانون سيطبق بأثر فوري علي قضايا الإرهاب، بعد تعريف القانون وتفسيره للكيانات الإرهابية والأشخاص الإرهابية.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور شوقي السيد الفقيه القانوني تأكيده أن قانون الكيانات الإرهابية سيطبق بأثر فوري بعد إقراره من رئيس الجمهورية، وليس بأثر رجعي.

وأضاف أن النائب العام عليه البدء فورا في إعداد الكيانات الإرهابية التي تحرق المؤسسات العامة والخاصة وتثير الفتن والرعب بين المصريين وهي معروفه لدي الجميع وذلك لإدراجها ضمن الكيانات الإرهابية والتحفظ علي أموالها ومنع أعضائها من السفر أو ممارسة الحياة السياسية والنيابية، مشيرا إلي أن القانون يفقد المدرج تحت الكيان الإرهابية شرط حسن السمعة والسلوك وهو ما يمنعه من الترشح للبرلمان.

كما نقلت "الأخبار" عن الدكتور أنس جعفر أستاذ القانون العام بجامعة بني سويف قوله إن قانون الكيانات الإرهابية سيساعد في القضاء علي التنظيمات الإرهابية، وسيعمل في الأساس علي تجفيف منابع تمويل الإرهاب، لأنه وضع تعريفا واضحا لمن هو الإرهابي، والجماعة الإرهابية، وأيضا الفعل الإرهابي".

أما الدكتور أسامة حسنين عبيد أستاذ القانون الجنائي في جامعة القاهرة فقال إن قانون الكيانات الإرهابية سيقضي على الإرهاب، حيث وضع آليات تعريف الكيانات الإرهابية، كما عرف الإرهابي، فبذلك التعريف نستطيع ملاحقة الإرهابيين والتعامل معهم من قبل الجهات الأمنية والقضائية، حيث كانت أكبر العواقب التي تقف أمام الجهات القضائية هي طول فتره التقاضي، والتي كلما طالت كان الردع ضعيفاً، ولكن علي أساس هذا القانون فسوف يكون التقاضي سهلاً ويسيراً وقصير المدة.

وتحت عنوان "مصر : معلومات العفو الدولة.. مغلوطة" قالت صحيفة "الجمهورية" إن وزارة الخارجية أعلنت عن استيائها الشديد مما تضمنه تقرير منظمة العدل الدولية بشأن الضربة الجوية المصرية ضد "داعش" من معلومات مغلوطة وغير صحيحة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الخارجية السفير بدر عبد العاطي قوله إن مصر تراعي وتلتزم تماما بالمواثيق والمعايير الدولية، وأنه تم اختيار أهداف لهذا التنظيم الإرهابي بعناية ودقة متناهية حيث ركزت الضربة الجوية على مراكز التدريب وتخزين الأسلحة والذخيرة وأن مصر استخدمت حقها الشرعي والأصيل في الدفاع عن النفس طبقا لميثاق الأمم المتحدة فضلا عن التنسيق الكامل مع الحكومة الليبية الشرعية التي طلبت دعم مصر في مواجهة خطر التنظيمات الإرهابية ومن بينها داعش.

وأشار المتحدث إلى الحرص المصري الكامل بالحفاظ على أرواح المدنيين حيث تمت الضربة بعد دراسة متأنية واستطلاع دقيق لتجنب سقوط ضحايا على المدنيين.

وعن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح أمس لنبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية ووزير دفاع مالي تيمان هوبرت كوليبالى نقلت صحيفة "الشروق" عن السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قوله إن اللقاء مع العربي استعرض الإعدادات الجارية لاستضافة مصر للقمة العربية القادمة في شهر مارس المقبل، والتي ستشهد تولى مصر الرئاسة الدورية للقمة العربية.

وشدد الرئيس على أن الحلول الأمنية، والمواجهات العسكرية لن تنجح بمفردها في مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب ويجب أن تكون المواجهة شاملة وأن تتضمن العمل على تصويب وتنقية الخطاب الديني من أية شوائب تكون قد علقت به بالإضافة إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الدين الإسلامي الحنيف وتفسير صحيح الدين ونقله إلى المواطنين لاسيما أن الفهم والتفسير الخاطئ للدين يمنح أبعادا إضافية للتطرف والإرهاب ويساعد على نمو الفكر المتطرف وانتشاره.

من ناحيته أشار أمين عام الجامعة إلى أن موضوع الأمن القومي العربي وسبل حمايته وتعزيزه سيكون ضمن الموضوعات الرئيسية المطروحة على جدول أعمال القمة.

كما سلطت صحف القاهرة الضوء على قيام المحكمة الدستورية العليا اليوم بنظر الطعون المقدمة على قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر، حيث أكدت صحيفة "الأهرام" أن محكمة القضاء الإداري أحالت طعن رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، على قرار استبعاده من الترشح لانتخابات البرلمان، إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالمنوفية، حيث اختصم عز في طعنه رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزيري العدل والداخلية بصفاتهم، وأكد في الطعن استيفاءه جميع الأوراق والشروط المطلوبة، ومن بينها إقرار الذمة المالية وحساب التبرعات لحملته بالبنك، واصفا قرار استبعاده بغير الدستوري.

وعلى الصعيد ذاته، أجلت المحكمة نظر الدعويين المقامتين من ماهر محمود، وإبراهيم علي، لمنع ترشح د. هاني سرور رجل الأعمال والبرلماني السابق عن الحزب الوطني المنحل، إلى جلسة اليوم.

كما أجلت المحكمة إلى اليوم نظر الدعوى المقامة من كل من سمير صبري وحمدي الفخراني ضد مرشح الحزب الوطني المنحل، وذلك لاستكمال المستندات. وتقدم مقيما الدعوى بأسماء نحو 210 مرشحين من الوطني المنحل تقدموا للكشف الطبي تمهيدا لخوضهم الانتخابات.

وتحت عنوان "مصير الانتخابات في يد الدستورية اليوم" قالت صحيفة "المصري اليوم" إن انتخابات مجلس النواب المقبلة تدخل مرحلة حاسمة اليوم بنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصي 4 دعاوى تطعن على دستورية قانون تقسيم الدوائر، وهى الطعون التي أصدرت هيئة مفوضي المحكمة تقريرا بشأنها أوصت فيه بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردي وعدم دستورية نص المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية فيما تضمنه من تمييز في الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية في النظامين الفردي والقوائم وإلزام الحكومة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وذكر التقرير أن قسم التشريع بمجلس الدولة وقع في أخطاء عديدة عند إقراره قانون تقسيم الدوائر، منها أنه لم يوضح أسباب فصل أو ضم بعض الدوائر ولم يبين دواعي السلم الاجتماعي التي دفعته لاقتراح فصل بعض الدوائر.

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا

هذا المحتوى من

Asha

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان