مجلس الوزراء يحدد الحالات التي يتم فيها فصل عضو هيئة التدريس بالجامعات
كتب-محمد غايات:
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.
وينص التعديل على استبدال الفقرة الثانية من المادة (110) واضافة مادة جديدة برقم (104) للقانون المشار اليه، وذلك على الوجه الآتى: ''أنه لرئيس الجامعة أن يوقع جزاء العزل المنصوص عليه فى البندين(4) أو(5) على كل عضو من أعضاء هيئة تدريس يرتكب أياً من المخالفات الآتية: '' المخالفات المنصوص عليها فى المواد (103، 104، 104 مكرر) من نفس القانون، التعامل فى الدروس الخصوصية، كل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس أو لا يتلاءم مع صفته كعضو هيئة تدريس بالجامعة أو يمس نزاهته''.
كما ينص التعديل فى المادة (104) على أنه لا يجوز لأى عضو من أعضاء هيئة التدريس ارتكاب أى من المخالفات الآتية : ''الاشتراك فى مظاهرات تؤدى إلى عرقلة العملية التعليمية أو تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير عليها أو التحريض أو المساعدة على ذلك، إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل فى إثارة الشغب والتخريب، الاضرار العمدى بالمنشآت الجامعية أو المباني التابعة لها أو ممتلكات الجامعة، التحريض على العنف وممارسة أعمال الشغب فى الجامعة''.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا
فيديو قد يعجبك: