التعليم تناشد بالإبلاغ عن المدارس الخاصة التي تخالف القانون
كتبت - ياسمين محمد:
أكد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أن اعتماد القرار الوزاري رقم 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية"، نص في مادته الرابعة على التزام المدرسة التي صدر لها قرار وزاري بتدريس المناهج ذات الطبيعة الخاصة "الدولية" بــ" الالتزام بأن يقوم الطلاب بأداء تحية العلم وترديد النشيد الوطني المصري أثناء طابور الصباح اليومي بالنسبة للطلاب المصريين، الالتزام بإعلان المصروفات الدراسية في مكان ظاهر بالمدرسة وتحصيلها بالعملة المصرية من الطلاب المصريين مع إخطار الوزارة بقيمة المصروفات قبل بداية كل عام دراسي بشهر على الأقل".
وناشدت وزارة التربية والتعليم ، خلال بيانها الصادر اليوم الثلاثاء، أولياء الأمور في حالة مخالفة أي مدرسة من المدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية" للأحكام المنصوص عليها بالقرار الوزاري فيما يتعلق ببند المصروفات التوجه الفوري للإدارة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة لتحرير شكوى بالزيادة أو الاتصال بالخط الساخن رقم "19126" لمكتب الوزير لخدمة المواطنين بالوزارة.
وكذلك نص القرار الوزاري على عدم زيادة المصروفات الدراسية بالنسبة للطلاب غير المستجدين بما لا يجاوز 7% سنوياً، وفي حالة تظلم الممثل القانوني بالمدرسة من المصروفات الدراسية يتقدم بطلب إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة للعرض على لجنة شئون المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة للنظر في التظلم ومن ثم العرض على وزير التربية والتعليم.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك .. اضغط هنا
فيديو قد يعجبك: