إعلان

''المبادرة المصرية'' تطلب إلغاء قانون التظاهر وتدعو المحاكم لعدم تطبيقه

07:46 م الخميس 11 سبتمبر 2014

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

كتبت ـ هاجر حسني:

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بالإسقاط الفوري لقانون التظاهر باعتباره غير دستوري، كما دعت المحاكم للامتناع عن تنفيذ أحكامه، في ورقة تم إطلاقها تحت عنوان ''قانون كاتم للصوت''، للتعليق على دستورية القانون.

وأكدت الورقة التي تم إطلاقها، اليوم الخميس، عدم دستورية هذا القانون لما تضمنه نصوصه من انتهاكات متعددة لحق أساسي من حقوق اﻹنسان أولته الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية لحقوق اﻹنسان أهمية خاصة، في التجمع السلمي.

ودعت الورقة إلى اﻹلغاء الفوري لهذا القانون، والذي أدى إلى تضييق مباشر على جملة من الحقوق اﻷساسية وانتهى باﻵﻻف من المصريين من مختلف التيارات رهن الحبس في ما يتجاوز الخمسين قضية ومنهم الزميلة يارا سلام الباحثة بالمبادرة والتي تُستأنف إجراءات محاكمتها يوم السبت المقبل.

وتابعت: ''صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في ظل أوضاع سياسية تمر بها البلاد لا يخفى على أحد ما بها من ملابسات وتناقضات، ومن ثم فقد اتسمت نصوص هذا القانون بالافتقار للدقة في معالجة أمر من أمور الحقوق والحريات العامة والتسرع الواضح في الصياغة، بل نزيد أننا نعتقد أن نصوصه ما جاءت إلا لتحقيق هدف معين وهو الحد من التظاهرات التي ترفع شعارات معارضة للنظام الحاكم حاليًا، وبالتالي يعد ذلك القانون أحد السبل في استخدام التشريعات كأدوات قمعية وتسلطية للحد من ضمانات حقوق وحريات الأفراد العامة ونطاق ممارستها''.

من جانبه، قال طارق عبد العال كاتب الورقة الرئيسي، إن نصوص القانون بشكله الحالي تشكل انتهاكًا لعدة مبادئ دستورية على رأسها مبدأ الشرعية الجنائية والتناسب بين الجريمة والعقاب، علاوةً على تجاوزها للحدود التشريعية في تنظيم ممارسة الحقوق والحريات والمغالاة في استخدام سلاح التجريم، وبالتالي فقد وجب على المحاكم أن تمتنع عن تطبيقها، حتى ولو لم تقول المحكم الدستورية قولها بشأن ذلك القانون، وذلك انطلاقًا مما استقر عليه قضاء محكمة النقض أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل أو تخالف تشريعًا صادرًا عن سلطة أعلى فإذا فعلت السلطة الأدنى ذلك تعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة ألا وهو الدستور وإهدار ما عداه من أحكام متعارضة معه أو مخالفة له.

وتنقسم الورقة إلى ثلاثة أقسام رئيسية، يتناول الأول منها طبيعة الحق في الاجتماع السلمي من حيث مضمونه وضماناته والضوابط الدستورية التي تحكم تنظيمه تشريعيًا كما عبرت المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والأحكام القضائية في السياقات الديمقراطية، بينما يتناول القسم الثاني التنظيم الدستوري المصري للحق في الاجتماع مع التركيز على قضاء المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن، ويتناول القسم الثالث والأخير رؤية تفصيلية لأوجه عدم الدستورية التي تشوب هذا القانون

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان