توافق ممثلو العمال وأصحاب الأعمال على 10 بنود من مسودة قانون العمل ''صور)
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
كتبت - نورا ممدوح :
توافق ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحادات والنقابات المستقلة ، وأصحاب الأعمال علي 10 مواد في مسودة مشروع قانون العمل الجديد، ومن المقرر إبداء الرأي مكتوبا في باقي مواد المشروع في اجتماع ثالث للحوار المجتمعي بوزارة القوي العاملة والهجرة قبل نهاية الشهر الحالي.
وقالت ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، إن المواد التي تم الاتفاق عليها هي استحقاق العاملين الذين تسري في شأنهم أحكام قانون العمل علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7 % من الأجر التأميني الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، حتي يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.
وأشارت عشري، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إلي أن المشروع وضع تعريف للإضراب لأول مرة، ويعنى بالتوقف السلمي لجميع العمال أو بعض منهم عن أداء أعمالهم المكلفين بأدائها باتفاقهم السابق أو اللاحق بقصد حث صاحب العمل على استئناف المفاوضات لتحقيق مطالب مهنية مشروعة سبق رفضها.
كما نص المشروع علي حق العمال في الاعتصام بالتواجد السلمي أو فريق منهم في مكان العمل بعد أداء العمل المكلفين به تعبيراً عن رغبتهم في تحقيق مطالبهم مهنية مشروعة .
وعرف المشروع الأجر بأنه كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ، ثابتاً كان أو متغيراً، نقداً أو عينًا، ونص علي عدم سريانه علي العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وعمال الخدمة المنزلية، وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً، وذلك ما لم يرد نص علي خلاف ذلك.
وأعطى المشروع لأجر العامل والمبالغ المستحقة له أو المستحقين عنه والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم.
وأكد أنه في حالة تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون، أو لوائح المنشأة أو اتفاقيات العمل الجماعية .
وشدد المشروع علي الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقًا للقانون للعمال في حالة حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ هذه الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
كما نص علي أنه في حالة افلاس المنشأة ، يجب أن يحدد القرار أو الحكم الصادر أجلاً للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق.
كما شدد المشروع علي عدم إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة في حالة إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع ولو كان بالمزاد العلني أو النزول أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات، مؤكدا أن يكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
وأعفى المشروع جميع مراحل التقاضي في الدعاوي الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء من الرسوم وأتعاب المحاماة ، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم علي رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
كما أعفي من رسم الدمغة علي كل الشهادات والصور التي تعطي لهم والشكاوى والطلبات التي تقدم منهم تطبيقاً لأحكام هذا القانون.
وأكدت الوزيرة، إنه هناك بعض المواد مازالت محل نقاش ولم يتم التوافق بشأنها منها توزيع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة احكام مشروع القانون الجديد .
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا
فيديو قد يعجبك: