وزارة الإسكان تبدأ تطوير التشريعات في مجالات اختصاصاتها
كتب - إسلام الجوهري:
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا رقم (423 لسنة 2014) بشأن الاشتراطات والمواصفات العامة لمحال الدهان بالبويات، مع إلغاء القرار الوزاري رقم 1270/1954 في شأن الاشتراطات والمواصفات العامة لمحال الدهان بالدوكو، الذي مضى علي صدوره 60 عاماً ، مما استلزم إعادة النظر في تعديله ليواكب التطورات والمتغيرات التي طرأت علي المجتمع، وبما يتفق مع واقع المتطلبات البيئية والصحية والعمرانية والفنية، والتقنيات الحديثة والتشريعات والقرارات اللاحقة له .
وأكد الوزير أن إلغاء القرار الوزاري رقم 1270/1954 ، يأتي في إطار دور الوزارة في تطوير التشريعات في مجالات اختصاصاتها وهو ما تنتهجه الوزارة حاليا، ومنها الاشتراطات والمواصفات العامة التي يلزم توافرها في بعض الأنشطة قبل الترخيص بتشغيلها، حتى لا يترتب على مباشرة تلك الأنشطة إضرار بالصحة أو إقلاق للراحة أو إخلال بالأمن، وذلك بالنسبة إلى من يشتغلون فيها أو يترددون عليها أو يقيمون بجوارها .
وقالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، إن أهم ملامح وأهداف التعديلات بالقرار الوزاري هى أن القرار يسرى على جميع المحال التي تمارس الدهان بالبويات، بما فيها الدهان بالدوكو، نظراً لتطور أنواع الدهان وظهور دهانات جديدة بخلاف الدوكو، وأنه حال الدهان بالرش تم اشتراط ألا تقل المسافة بين الحوائط الخارجية للمحل وبين المساكن والمدارس والمستشفيات وما شابهها بمقدار لا يقل عن 50 مترا للحفاظ على الصحة العامة .
وأضافت المهندسة نفيسة أنه تم تعديل المواد المستعملة في تشطيبات المحل من الداخل لتتناسب مع التطور الحالي لصناعة مواد البناء، لسهولة عملية تنظيف المحل من أجل الحفاظ علي بيئة العمل، إضافة إلى عدم القيام بأعمال الدهان بالرش إلا في حال وجود كابينة مغلقة مزودة من الداخل بمراوح شفط وفلاتر ومدخنة لسحب الرذاذ، وذلك لمنع تلوث البيئة المحيطة، والحفاظ على بيئة العمل، فضلا عن عدم التخلص من عبوات الدهان الفارغة إلا عن طريق متعهد معتمد للمخلفات، وذلك لمنع التخلص منها في المقالب العمومية لما تحتويه هذه العبوات من مواد سامة وضارة بالصحة .
ولفتت رئيس قطاع الإسكان والمرافق إلى أن القرار الوزاري نص على إيجاد وسيلة صرف تكون مطابقة لمعايير القانون رقم 4/1994 في شأن البيئة والقانون رقم 48/1982 في شأن حماية نهر النيل من التلوث، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك، وكـذا ضـرورة الكشـف الطبي علي جميع العاملين للتأكد من سلامة المشتغلين وعدم إصابتهم بالأمراض المصاحبة للنشاط، علاوة على تنفيذ متطلبــــات إدارة الحمايـــــــة المدنيــــــة لحماية المنشآت ضد أخطار الحريق طبقاً للكود المصري لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق .
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا
فيديو قد يعجبك: