إعلان

قرار جمهوري بتعديل مادة من قانون تنظيم الجامعات

01:31 م الأحد 23 مارس 2014

قرار جمهوري بتعديل مادة من قانون تنظيم الجامعات

القاهرة - (أ ش أ):

أصدر الرئيس عدلي منصور، قراراً بقانون، بتعديل المادة 195 ''مكرر'' من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

وأوضح السفير إيهاب بدوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، الأحد، أن نص المادة المُعدلة جاء كالآتي:

''يُنشأ بالمجلس الأعلى للجامعات صندوق لتحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس، وتكون للصندوق الشخصية الاعتبارية، وتتكون موارده مما يلي:ـ

- ما يتم تخصيصه من الموارد الذاتية من الجامعات الحكومية لتحقيق أغراض الصندوق وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات.

- ما قد تخصصه الدولة من الموازنة العامة لهذا الغرض.

- الهبات والتبرعات والمنح والهدايا التي تَرِد للجامعات لهذا الغرض.

- ما يخصصه المجلس الأعلى للجامعات من الرسوم الدراسية ورسوم تسجيل الدراسات العُليا والدكتوراه، وكذا شهادات التخرج، لهذا الغرض، وذلك بعد موافقة وزير التعليم العالي، ووزير المالية.

- عائد استثمارات أموال الصندوق وناتج نشاطه.

ويكون للصندوق موازنة خاصة، ويُرحل الفائض بموازنة الصندوق من سنة إلى أخرى، ويُعفى نشاط الصندوق وكافة الخدمات التي يُقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم.

ويصدر وزير التعليم العالي قرارا لتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.''

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك: