إعلان

ننشر التعديلات الأولية لـ''نظام الحكم'' على باب الحكومة بمسودة الدستور

08:37 م الأحد 22 سبتمبر 2013

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القاهرة - مصراوي:

حصل ''مصراوي'' علي نص التعديلات الأولية على باب الحكومة بمسودة تعديلات الدستور، التي ادخلتها لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور.

وتنص المواد المعدلة على الآتي:

(مادة 137)

الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.

ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها.

(مادة 138)

يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة، أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأدى الخدمة العسكرية وأُعفى منها قانونا، بالغا من العمر خمسة وثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه وزوجه جنسية دولة أخرى، أو متزوجا من غير مصري.

ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس الشعب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة، يخلو مكانه فى المجلس من تاريخ هذا التعيين.

(مادة 139)

يؤدى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم، أمام رئيس الجمهورية، اليمين الآتية: ''أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه''.

(مادة 140)

يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأي منهم أن يتقاضي أي مرتب أو مكافأة أخري، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه بالذات أو بالواسطة مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ولا أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة او الأشخاص المعنوية العامة أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا ان يؤجر لأيهم أو يبيع شيئا من امواله، ولا أن يقايضهم عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام او توريد او مقاولة أو غيرها.

ويتعين علي رئيس و أعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم تركهم مناصبهم وفي نهاية كل عام ينشر فى الجريدة الرسمية.

وإذا تلقي أي منهم هدايا نقدية أو عينية بسبب منصبه أو بمناسبته تؤول ملكيتها إلي الخزانة العامة للدولة وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.

(مادة 141)

تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية:

1 ـ الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.

2 ـ توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها ومتابعتها.

3 ـ إعداد مشروعات القوانين والقرارات.

4 ـ إصدار القرارات الإدارية وفقا للقانون، ومتابعة تنفيذها.

5 ـ إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

6 ـ إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.

7 ـ عقد القروض ومنحها، وفقا لأحكام الدستور.

8 ـ تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن، وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

(مادة 142)

يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، فى إطار السياسة العامة للدولة.

(مادة 143)

يجوز لأي من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدى لجانه عن موضوع يدخل فى اختصاصه.

ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان، ويبدى ما يراه بشأنه.

(مادة 144)

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.

(مادة 145)

يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة، بعد موافقة مجلس الوزراء.

(مادة 146)

يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء.

(مادة 147)

لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب وللنائب العام بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة، بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال وظيفتهم أو بسببها، ويصدر قرار الاتهام بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب، بعد تحقيق يجريه النائب العام.

ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يُقضي فى أمره، ولا يحول تركه منصبه دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.

وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة.

(مادة 148)

إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلي رئيس مجلس الوزراء.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان