إعلان

دار الإفتاء تُبيح التبرع بأموال الزكاة لصندوق ''دعم مصر''

04:15 م السبت 06 يوليه 2013

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - أحمد حجي:

أجازت دار الإفتاء المصرية، دفع المواطنين لزكاة أموالهم وصدقاتهم لصندوق ''دعم مصر''؛ لإقامة مشاريع استثمارية وانتاجية ودعم الاقتصاد المصري.

جاء ذلك في الدراسة الفقهية التي انتهت إليها أمانة الفتوى، حول مدي مشروعية إخراج الزكاة والهبات والصدقات لدعم الاقتصاد المصري.

وأوضحت دار الإفتاء في بيان لها اليوم السبت، إن الشرع الإسلامي قد نوَّع وجوه الإنفاق في الخير، وحض على التكافل والتعاون على البر، وجعل الزكاة كركن للدين، وحث على التبرع، ورغَّب في الهدية، وندب إلى الصدقة، وجعل منها الصدقة الجارية المتمثلة في الوقف الذي يبقى أصله وتتجدد منفعته؛ وذلك لتستوعب النفقة وجوه البر وأنواع الخير في المجتمع.

وأكدت أمانة الفتوى إن مساهمة جمهور المواطنين في مثل هذه المصارف المختلفة من شأنه أن يساهم وبفعالية في تقوية الاقتصاد المصري وأن الإسلام قد رتب لكل مصرف منها وجهًا من وجوه الخير والبر من أنواع الصدقات والتبرعات والأوقاف في منظومة تنهض بالمجتمع وتعزز أسباب التكافل والتعاون فيه.

وأوضحت إن صرف أموال الزكاة على بناء المساجد ودور العبادة أو بناء المستشفيات والمنشآت الخدمية ليس مِن شأن الزكاة، معللة ذلك بأن الزكاة شرعت في الإسلام للإنسان لا للبنيان، وهي من حق الساجد قبل المساجد، وإنه يمكن الصرف على هذه الأمور من التبرعات والصدقات والأوقاف وغيرها من أعمال الخير وسبل البر المختلفة.

وأضافت :''تحديد الشرع لمجموعة محددة كمصارف للزكاة يرجع هدفه لبناء الإنسان وسد حاجته وفقره والعمل على إخراجه من حالة الحاجة والمسكنة التي تعوق مساهمته في بناء المجتمع وتنميته إلى كونه عضوًا فاعلًا له أثره في الرقي والتعمير، ولذلك يجوز استثمار الزكاة في المشاريع الانتاجية والاستثمارية التي تخدم مستحقي الزكاة من الفقراء والمحتاجين والغارمين وغيرهم''.

وحددت أمانة الفتوى ثلاثة شروط لجواز ذلك؛ أولها أن يتحقق من استثمار أموال الزكاة مصلحة حقيقية راجحة للمستحقين كتأمين مورد دائم يحقق الحياة الكريمة لهم، والثانية أن يخرج صاحب مال الزكاة التي وجبت عليه عن ملكية هذا المال، ويتم تمليك المشروع للفقراء كأن يُعمل مثلا في صورة شركة مساهمة تملك أسهمها للفقراء، ولا تكون ملكيتها لصاحب المال الذي أخرج الزكاة، بل لا بد أن تخرج أموال الزكاة من ملكيته لتبرأ ذمته ويتحقق إيتاء الزكاة وإخراجها، وإلا صارت وقفا لا زكاة .

وأشارت إلى أن الشرط الثالث للجواز هو أن تُتخذ كافة الإجراءات التي تضمن نجاح تلك المشاريع بعد أن تملك للمستحقين ملكا تامًا، ولا يصرف ريعها إلا لهم.

وشددت الدار في بيانها علي ضرورة الالتزام التام بهذه الشروط والضوابط حتي لا يحكم علي الجواز بالبطلان.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان