''الوزراء'' يوافق على مشاريع لتطوير الصرف الصحي بالقرى الفقيرة
كتب- محمد غايات:
أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي ، الأربعاء، حزمة من القرارات، من أهمها: موافقة المجلس على إسناد أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي لخدمة قرى (طاحوريا، كفر طاحوريا، القلزم الأحراز، الحسانية وطحانوب) بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وذلك بالاتفاق المباشر لشركة النصر للمباني والإنشاءات (إيجيكو)، بقيمة تقديرية 200 مليون جنيه مصري. وإسناد أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي لخدمة قريتي (سرى وعرب الرواشدة) بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، وذلك بالاتفاق المباشر لشركة المقاولين العرب، بقيمة تقديرية 50 مليون جنيه مصري.
وأسند أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي لخدمة قرية (صنافير) مركز قليوب بمحافظة القليوبية، وذلك بالاتفاق المباشر لشركة المقاولين العرب، بقيمة تقديرية 70 مليون جنيه مصري، و إسناد أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي لخدمة قرية (كفر الشهاوي خاطر) بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، وذلك بالاتفاق المباشر لشركة المقاولين العرب، بقيمة تقديرية 12 مليون جنيه مصري.
وأيضاً وافق المجلس على مشروع تأهيل لرفع كفاءة المرافــق ( صرف صحى – مياه وغيرها) بمدينة المحلة الكبرى باعتبارها إحدى القلاع الصناعية الكبرى في مصر، و وافق مجلس الوزراء على إصدار قرار رئيس المجلس بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الادارية في قضايا :-• ينفذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 37540 لسنة 65 قضائية.
وتعود الشركة العربية للتجارة الخارجية إلى قطاع الأعمال العام كشركة تابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وخضوعها لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 على الشركة القومية للتشييد والتعمير و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ودعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة لتوفيق أوضاعها وعمل النظام الأساسي لها طبقاً لقانون شركات قطاع الأعمال العام وما يتبع ذلك من إجراءات، وخضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وتشكيل مجلس إدارة لها على وزير المالية تدبير كافة الاعتمادات المالية اللازمة والمتعلقة بحقوق المستثمر وكذلك تدبير أجور العاملين بالشركة ومزاياهم المالية الشهرية و يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بما يجعل مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها من التكاليف واجبة الخصم من أرباح هذه البنوك، وذلك في حدود نسبة 80% من هذه المخصصات.
و وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، بإضافة مادة 5 مكرر تنص على أن ''تقوم الجهات صاحبة الولاية على أراضي الدولة، بتقدير أثمان ما تطرحه منها للتصرف بالبيع أو مقابل التأجير أو التخصيص أو بنظام حق الانتفاع لأغراض الاستثمار، بواسطة لجان تشكلها كل جهة من عناصر فنية ومالية وقانونية، وذلك وفقاً لضوابط ومعايير تحددها سلفاً ويكون التقدير محققاً لأغراض التنمية ويتناسب مع طبيعة كل مجال من مجالات الاستثمار''.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ... اضغط هنا
فيديو قد يعجبك: