إعلان

مفاجأة.. عمومية المحاكم يمكنها إجبار القضاة على عدم الاشراف على الاستفتاء

03:16 م الثلاثاء 04 ديسمبر 2012

كتب صهيب ياسين

فجر المستشار محمد عبد الرازق نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، ووكيل نادي قضاة الزقازيق، مفاجأة من العيار الثقيل، حين أكد أن المادة 61 من قانون السلطة القضائية، تبيح للجمعيات العمومية للمحاكم بعدم الموافقة على ندب القضاة إلى أى عمل آخر، سواء قضائي او غير قضائي، بما فيها الاشراف على الاستفتاءات أو الانتخابات .

وكشف عبد الرازق فى تصريح خاص لمصراوى، أن المادة المذكورة تشترط فى انتداب القضاة، موافقة ثلاث جهات على الندب، وهى القاضي نفسه، والجمعية العمومية للمحكمة التى يعمل فيها القاضي، ومجلس القضاء الأعلى وهو الذى يصدر باسمه قرار الندب، فإذا اتخذت الجمعية العمومية لأى محكمة قرارا بمنع انتداب القضاة من الاشراف على الاستفتاء، فلن يجد القاضي أمامه حلا، سوى الانصياع لقرار الجمعية العمومية، حتى لو وافق على الندب القاضي نفسه ومجلس القضاء الاعلى.

وأشار إلى أن هناك همسا بين القضاة بعضهم البعض، للجوء إلى تلك الحيلة القانونية، لأن القانون نص على أخذ رأى الجمعية العمومية للمحكمة، التى يعمل بها القاضي، ومن هنا يعتبر طبقا لتفسير القانون رأى الجمعية العمومية ملزما للقضاة .

فيديو قد يعجبك: