''القضاء الإداري'' ترفض دعوى إلغاء قرار حل مجلس الشعب
كتب - محمود الشوربجي:
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الدعوى القضائية المقامة من عدد من أعضاء مجلس الشعب المنحل عن حزب الحرية العدالة، والتي طالبت بإلغاء القرار الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 350 لسنة 2012 الصادر بحل مجلس الشعب المنتخب في 2012.
جاء ذلك الحكم في الدعوى المقامة من كلا من: ''محمد عبد العال عباس هيكل، ومحمد رجب إسماعيل، وشفيق محمد عبد الحى، أعضاء مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة عن الدائرة الثالثة بالدقهلية''، والذين تقدموا بدعوى قضائية طالبوا فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار رئيس المجلس العسكري بحل مجلس الشعب، مؤكدين أن هذا القرار يتصف بعدم المشروعية لأن اختصاص المجلس العسكري محدد بالمادة 56 من الإعلان الدستوري الصادر فى مارس 2011 وليس من بينها اصدار مثل هذا القرار.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر قرارًا بحل مجلس الشعب في 15 يونيو 2012 تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى 20 لسنة 34 ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية فى 14 يونيو 2012 بخصوص حل مجلس الشعب، وأن قرار رئيس المجلس العسكرى لم يصدر بإرادة منفردة وانما جاء مجرد إجراء تنفيذى للحكم الصادر بحل المجلس.
وأوضحت المحكمة أن المحكمة الادارية العليا سبق لها أن أصدرت حكمًا قضائيًا نهائيا فى يناير عام 1986 أكدت فيه بأن القرار الصادر بتنفيذ حكم قضائي لا يشكل قرارًا إداريًا بالمعنى الدقيق لأنه مجرد إجراء تنفيذي لحكم القضاء ولا يرقى إلى مرتبة القرارات الإدارية التي تفصح الجهة الادارية عن ارادتها فيه لإنشاء مراكز قانونية.
للتعرف على لجنتك الانتخابية .. اضغط هنا
عبر الموبايل .. اضغط هنا
فيديو قد يعجبك: