إعلان

التأسيسية توافق على إجراء تغيير في المادة الخاصة بمحاكمة الرئيس

10:57 م الإثنين 26 نوفمبر 2012

القاهرة - أ ش.أ:

وافق أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور في جلستهم اليوم الاثنين برئاسة المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية على إجراء تغيير في المادة رقم 155 من مسودة الدستور بشأن تشكيل المحكمة الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية ، وهي المادة التي سبقت مناقشتها ، ونصها كالتالي:

مادة 155

يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جناية ، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل ، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ، ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة (156) من الدستور.

ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام .

وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون.

ووافق الأعضاء على يترأس هذه المحكمة الخاصة رئيس مجلس القضاء الأعلى بدلا من رئيس المحكمة الدستورية العليا، كما وافقوا على اقتراح من المستشار الغرياني بأن يكون التشكيل، بالإضافة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، بالإضافة إلى رئيسي محكمة استئناف الإسكندرية واستئناف القاهرة.

وبشأن المادة (86) والتي نصها تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان ، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ البرلمان بالحكم.

واقترح الغرياني أن إعادة صياغة هذه المادة في لجنة الصياغة لفض الجدل بشأن صحة عضوية الأعضاء وتقديم إيضاح لهذه المادة.

وحول المادة 156 الخاصة بخلو منصب رئيس الجمهورية ونصها : إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل رئيس مجلس الوزراء محله ، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر ، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات ، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية.

ويحل مجلس الشيوخ ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم عند حل مجلس النواب، وفى كل الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب ، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب ، أو أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة فيما وافق الأعضاء على المادة كما هي.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان