مرسي يفوض وزير الدفاع في قرارات التعبئة العامة للجيش وتخفيف الأحكام
كتب - أحمد الشريف:
أصدر الرئيس محمد مرسي قرارين - تم نشرهما بالجريدة الرسمية دون اعلان مسبق - بتفويض الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والانتاج الحربي في بعض إختصاصاته.
كان أول هذه الاختصاصات حول تفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بقانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960، فى المواد رقم 9 و12 و24.
وتنص المادة ''9'' على انه لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يصدر أمراً بتكليف من تدعو الضرورة إلى تكليفه من غير الطوائف التى يعينها مجلس الدفاع الوطنى وفقاً للمادة السابقة، وذلك للقيام بعمل من أعمال المجهود الحربى أو لمواجهة الكوارث أو الأزمات، ويصدر وزير الدفاع قراراً بتحديد الجهات التى يمكن تكليفه للعمل بها.
أما المادة 12 فتنص على أنه لكل من صدر أمر بتكليفه بأى عمل أن يعارض فى هذا الأمر خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به وذلك بطلب يقدم إلى الجهة الإدارية المكلف بالعمل بها، ويكون الفصل فى المعارضة طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، ولا يترتب على المعارضة فى أمر التكليف وقف تنفيذه.
والمادة 24 تنص على أنه لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يقرر إجراء تجارب على التعبئة، وفى هذه الحالة يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون خلال فترة التجربة بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه.
أما التفويض الثاني فالمنصوص عليه فى المادة 43 مكرر الفقرة الأخيرة من قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966 والتي تنص على تفويض رئيس الجمهورية أو من يفوضه تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائيا أو لفترة محدودة.
فيديو قد يعجبك: