إعلان

بطلان قرار استبعاد قوائم الأحزاب التى تضم مرشحين غير مستوفين لللشروط

02:33 م الأحد 11 ديسمبر 2011

القاهرة - أ ش أ

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى وعضوية المستشارين أحمد عبدالتواب ، ومنير عبدالقدوس ببطلان القرارات الصادرة من لجان فحص طلبات الترشيح باستبعاد قوائم الأحزاب التى تقدم إليها ثم يتضح إنها تضم بعض المرشحين غير المستوفين لشرط أو أكثر من شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب كعدم أداء الخدمة العسكرية أو عدم إجادة القراءة والكتابة أو إزدواج الجنسية أو تخلف صفة الفلاح أو العامل فى المرشح.

وأضافت المحكمة أنه فى هذه الحالات لا يجوز استبعاد القائمة كلها بل يتعين على الحزب القيام بترشيح آخر بدلا من المرشح غير المستوفى للشروط ، ولا يجوز للجنة الإنتخابات أن تمتنع عن إجراء عملية الإستبدال هذه طالما تمت فى الميعاد المقرر

(قبل موعد إجراء الإنتخابات بخمسة عشر يوما) وإلا كان قرارها باطلا وغير مشروع لما يمثله ذلك القرار من نيل من حق الترشيح الثابت دستوريا لمرشحى القائمة المستوفين شروط الترشيح والذين لا يجوز أخذهم بجريرة غيرهم ممن لم يستوفوا بعض شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب وتم إدراجهم فى ذات القائمة.

وخلصت المحكمة مما تقدم إلى وقف تنفيذ قرار لجنة الإنتخابات بمحافظة الغربية برفض إدراج قائمة حزب المواطن المصرى فى كشف المرشحين لعضوية مجلس الشعب.كما قضت المحكمة الإدارية العليا بعدم إختصاص اللجنة العليا للانتخابات بتحديد

المستندات التى يجب تقديمها من المرشح لعضوية مجلس الشعب لإثبات ما أقر به المرشح من تمتعه بصفة العامل أو الفلاح لأن المرشح يأخذ بإقراره إلى أن يثبت العكس.

وانتهت المحكمة إلى أن ما تضمنه قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 11 لسنة 2011 من وجوب تقديم المرشح لشهادة تفيد قيده فى نقابة عمالية لإثبات صفته كعامل فى جميع حالات الترشيح بهذه الصفة جاء مخالفا لقانون مجلس الشعب الذى لم يتطلب القيد فى نقابة عمالية إلا فى حالات محددة على سبيل الحصر ، وبالتالى يكون قرار إستبعاد المرشح المتقدم لعضوية مجلس الشعب بصفة عامل بسبب عدم تقديمه شهادة تفيد قيده بنقابة عمالية قرارا باطلا متعينا الإلغاء ومايترتب على ذلك من آثار أهمها قبول طلب الترشيح إكتفاء بإقراره بأنه عامل .

اقرأ أيضًا:

 تنفيذاً لقرار الجنزوري.. إعادة تخطيط المنطقة الإقتصادية بخليج السويس

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان