إعلان

المالية تحسم الجدل حول خضوع "الكومبوندات" لضريبة التصرفات العقارية

02:08 م الأحد 28 فبراير 2021

وزارة المالية

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية، في بيان لها اليوم الأحد، إن الشركات التي تمتلك عقارات أو تستثمر فيها تخضع للضريبة على "صافي الأرباح التجارية" بنسبة 22.5% بنهاية كل عام مالي بالضوابط والإجراءات المقررة قانونًا، وأن أي "كومبوند" يدخل ضمن النشاط التجاري لهذه الشركات المالكة أو المستثمرة الخاضعة للضريبة على "صافى الأرباح التجارية".

وأضافت الوزارة أن الوحدات السكنية أو التجارية داخل أي "كومبوند" تملكه الأشخاص الاعتبارية "شركات أموال أو شركات أشخاص أو شركات قطاع عام أو شركات قطاع أعمال عام" لا تخضع لضريبة "التصرفات العقارية"، حيث يخضع صافي الربح الناتج عن التعاملات الناشئة عن بيع هذه الوحدات للضريبة على "صافى الأرباح التجارية".

وكانت حالة من الجدل أثيرت في الأيام الأخيرة بسبب بعض التصريحات عن عدم خضوع الوحدات السكنية داخل الكومبوندات لضريبة التصرفات العقارية.

وجاء ذلك تزامنا مع جدل أثير أيضا بشأن اعتزام الدولة تطبيق تعديلات تشريعية تتطلب تسجيل الوحدات العقارية في الشهر العقاري للحصول على الخدمات الحكومية وهو ما يتطلب دفع ضريبة التصرفات العقارية الناتجة عن عملية بيع وشراء هذه الوحدات عدا بعض الحالات المعفاة.

وذكرت وزارة المالية أن أي عقارات تملكها الشركات أو تستثمر فيها تعتبر من أصولها المادية وضمن قوائمها المالية التي ينعكس فيها أي تصرف بهذه العقارات بما ينتج عنه من أرباح أو خسائر.

وأوضحت الوزارة أنه يتم إدراج الإيرادات الناتجة عن هذه التصرفات في قائمة الدخل نهاية العام المالي لهذه الشركات، ويتم المحاسبة الضريبية عليها وفقًا للضريبة على "صافي الأرباح التجارية" طبقًا لنتائج أعمالها من ربح أو خسارة.

وأشارت إلى أنه إذا ثبت قيام الممول من الأشخاص الطبيعيين "الأفراد" بالتصرفات العقارية دون توفر نية الإتجار بقصد تحقيق الربح؛ فإنه يخضع للضريبة على التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من قيمة التصرف.

أما إذا كان ممن يمارسون نشاط تشييد أو شراء العقارات بقصد بيعها أو البيع لأكثر من مرة، فإن ما يُحققه من أرباح من بيع العقارات التي يتاجر فيها يخضع للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين باعتبارها أرباح نشاط تجاري، وذلك وفقًا لشرائح الضريبة التصاعدية المقررة بقانون الضريبة على الدخل، وفي هذه الحالة يتم خصم ما سدده الممول من ضريبة تصرفات عقارية من الضرائب المستحقة عليه، وفقا للبيان.

وقالت وزارة المالية إنه يشترط للخضوع لضريبة التصرفات العقارية، وفقًا للقانون، أن يكون التصرف في عقارات مبنية أو أراضٍ معدة للبناء بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، سواءً للعقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية، حتى لو أُقيمت المنشآت على أرضٍ مملوكة للممول أو للغير.

وأضافت أن المتصرف يلتزم بسداد الضريبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التصرف، وفي حالة التسجيل العقاري لهذه التصرفات، تتولى مكاتب الشهر العقارى تحصيل الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم طلب التسجيل العقاري، ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ.

وذكرت الوزارة أن الحالات المستثناة من الضريبة على التصرفات العقارية، وفقًا للقانون، هي: تقديم العقار كحصة عينية نظير الإسهام في رأس المال شركة مساهمة، بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات، والبيوع الجبرية سواءً كانت إدارية أو قضائية، ونزع الملكية أو الاستيلاء للمنفعة العامة.

كما تتضمن الحالات المستثناة من هذه الضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات المنفعة العامة، أو التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة إلى الأصول "الأب، والأم" أو الفروع "الأبناء والأحفاد"، وفقا للوزارة.

فيديو قد يعجبك: