لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الضرائب تصدر كتابا دوريا بشأن تطبيق قانون التجاوز عن مقابل التأخير

01:50 م الخميس 27 أغسطس 2020

مصلحة الضرائب


كتب- مصطفى عيد:

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2020 بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 173 لسنة 2020 بالتجاوز عن مُقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.

وأكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان اليوم الخميس، أن القانون رقم 173 لسنة 2020 نص في مادتيه الأولى والثانية على التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية أو الفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.

وأشار إلى أن المقصود بهذه الرسوم والضرائب الإضافية والفوائد هي المنصوص عليها في كل من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.

وأوضح عبد القادر أنه تم إصدار الكتاب الدوري تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية وحرصًا من المصلحة على التطبيق الصحيح لأحكام القانون رقم 173 لسنة 2020، وتيسيرًا على الممولين أو المسجلين أو المُكلفين، وتحقيقًا للأهداف المرجوة منه لتوحيد تطبيق أحكام هذا القانون داخل وحدات مصلحة الضرائب المصرية (دخل / قيمة مضافة).

وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن الأحكام العامة التى يشملها الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2020 تتضمن تعريفات، ونطاق سريان أحكام القانون 173 لسنة 2020، والإجراءت الواجب اتباعها في شأن تطبيق أحكام القانون 173 لسنة 2020، لافتًا إلى أن الأحكام الموضوعية توضح نسب وشروط تطبيق التجاوز.

وأضاف أن الضريبة المستحقة التي تستفيد من حافز التجاوز المشار إليه هي الضريبة التي يكون للمصلحة الحق في استيداء مقابل تأخير عليها، مثل الضريبة المستحقة (نوعية - نسبية) على كل من المحررات والمطبوعات والأشياء والوقائع والمعاملات المقررة بأحكام القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.

وأوضح عبد القادر أنها تتضمن الضريبة المستحقة على المرتبات وما في حكمها عن سنوات ما قبل العمل بالقانون رقم 173 لسنة 2020 سواء أكانت ناتجة عن فروق التسوية أو فروق الفحص السابق إخطار الممول بها بنموذج 38 مرتبات قبل صدور القانون، والضريبة علي التصرفات العقارية المنصوص عليها بالمادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، شريطة أن يكون التصرف قبل العمل بأحكام القانون رقم 173 لسنة 2020.

وأشار إلى أن الضريبة تعد واجبة الأداء في الحالات الآتية تقديم الاقرار الضريبي دون سداد المديونية المدرجة به أو سدادها بعد المواعيد القانونية، والاتفاق باللجنة الداخلية أو لجنة التوفيق، وقرار لجنة الطعن ولو كان مطعونا عليه، أو قرار لجنة التظلمات، والربط لعدم الطعن على نماذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها والإخطار بقيمة الضريبة وفقاً للنماذج، ومنها (نموذج [3،4] - 35 - 36 ضريبة دخل، 38 مرتبات، 15 قيمة مضافة، 14 قيمة مضافة، 4 س/ دمغة – 5 س/ دمغة، نموذج 8 عقاري)، أو حكم محكمة واجب النفاذ ولو كان مطعونا عليه، أو قرار لجنة التصالح، أو قرار لجنة إنهاء المنازعات الضريبية.

وأكد السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب أن الحالات التي تُعد فيها الضريبة واجبة الأداء قرار لجنة إعادة النظر في الربط النهائي، والحالات التي يكون فيها أصل دين الضريبة المستحقة أو واجبة الأداء ملزماً للممول أو المسجل أو المكلف وفق الإجراءات المعتادة، أو بناءً على أي إجراء من إجراءات مكافحة التهرب الضريبي سواءً كان ذلك أثناء مرحلة اتخاذ الإجراءات ورفع الدعوى، أثناء نظر الدعوى أمام القضاء وطلب صاحب الشأن التصالح وسداد الضريبة الأصلية، والتعويضات المستحقة لزوم التصالح.

وأشار أن ذلك يتضمن أيضا أثناء تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في دعاوى المخالفات والتهرب المنصوص عليها فى قانون ضريبة الدمغة، أو قانون الضريبة على الدخل، أو قانون الضريبة العامة على المبيعات، أو قانون الضريبة على القيمة المضافة، وغيره من القوانين التي وردت بالمادة الأولى من القانون رقم 173 لسنة 2020، على أن تكون تلك الإجراءات تمت قبل 17 أغسطس 2020.

وقال صقر، إنه في جميع الأحوال تكون الضريبة واجبة الأداء من تاريخ الاتفاق باللجنة الداخلية أو تاريخ (صدور قرار لجنة الطعن/ جلسة النطق بالحكم/ اعتماد السلطة المُختصة لتوصية لجنة إنهاء المُنازعات الضريبية) على أن يكون ذلك كله قبل تاريخ 17 أغسطس 2020 وبصرف النظر عن تاريخ الربط لتلك السنوات.

وأضاف أن أصل دين الضريبة هو إجمالي أصل دين الضريبة (المُستحق- واجب الأداء)- بحسب الأحوال- المطلوب سداده عن كل وعاء ضريبي.

وأشار إلى أن نطاق سريان أحكام القانون 173 لسنة 2020 هو مُقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المنصوص عليهما بالقوانين المُشار إليها بالكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2020، والفوائد والجزاءات المالية غير الجنائية ومنها المادة 87 مُكرر من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان