لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

هيئة الرقابة المالية تعدل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة

09:44 ص الأحد 07 يونيو 2020

هيئة الرقابة المالية

كتب- مصطفى عيد:

وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية في اجتماعه الأخير على إجراء تعديل في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، بحسب بيان صحفي من الهيئة اليوم الأحد.

وقال البيان إن التعديل يُدعم عملية الحوكمة داخل الشركات ويعزز قيام مجالس إدارات الشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة المصرية في أداء دوره الرقابي بشكل أكثر كفاءة وفعالية، بعد أن سمح التعديل للجنة المراجعة بأن تضم في تشكيلها أعضاء من خارج الشركة.

وأصدر محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارًا رقم 91 لسنة 2020 بتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ونص القرار بأن تُشكل لجنة المراجعة بالشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة من بين أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين.

ويجيز التعديل أن تضم اللجنة في عضويتها أعضاء من خارج الشركة، ويجب أن يكون غالبية أعضاء اللجنة من المستقلين على أن يكون رئيسها أحدهم.

وأضاف التعديل أنه في جميع الأحوال، يجب أن يكون أعضاء اللجنة من المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال عمل الشركة وأن يكون عضو منهم على الأقل لديه خبرة بالشئون المالية والمحاسبية، كما يجوز للجنة أن تستعين بمراقب الحسابات أو من تراه مناسباً لحضور اجتماعاتها من غير أعضائها.

وقال محمد عمران، في البيان إن مجلس إدارة الهيئة حرص على أن يمتد التعديل في القواعد التنفيذية لعملية الحوكمة ليشمل الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم، وشركات التمويل الاستهلاكي، والشركات التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر.

وبمقتضى ذلك التعديل يُسمح لمجالس إدارات تلك الشركات عند تشكيلها للجان المراجعة ولجان المخاطر بأن يكون من ضمن أعضاء اللجنتين أشخاصا من خارج الشركة سعيا نحو توفير أفضل عوامل الحياد والموضوعية عند نظر ومناقشة الموضوعات المعروضة على تلك اللجان، باعتبار أن هؤلاء الأشخاص – يتمتعون بصفة الاستقلالية - ولا تربطهم أي صلة بالشركة على نحو يدعم من فرص النزاهة والحيادية.

وأضاف د. عمران أن على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم، وشركات التمويل الاستهلاكي، والشركات التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر عند تشكيلها للجنة المخاطر بها أن تلتزم بتشكيلها من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة يكون غالبيتهم من بين أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين.

ويجوز أن تضم اللجنة في عضويتها أعضاء من خارج الشركة ويشترط أن يكون رئيس اللجنة من الأعضاء غير التنفيذيين أو المستقلين، بحسب عمران.

وقال إن الهيئة منحت الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة الهيئة فترة زمنية لتوفيق الأوضاع أقصاها 31 ديسمبر 2020 وفقاً للقرارات الصادرة في ذلك الشأن.

1

2

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان