إعلان

المالية تنتهي من تعديلات "القيمة المضافة".. ومعيط: لا مساس بسعر الضريبة

10:30 ص الإثنين 15 يونيو 2020

محمد معيط

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية إن وزارته انتهت من إعداد مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، تمهيدا لطرحه للحوار المجتمعي من خلال نشره بالموقع الإلكتروني لوزارة المالية ومصلحة الضرائب؛ حتى يتسنى التوافق عليه مع المجتمع الضريبى قبل إحالته إلى مجلس الوزراء.

وأكد معيط أنه لا مساس بسعر الضريبة في مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016؛ مشيرا إلى حرص وزارته على استقرار السياسات الضريبية.

وأوضح أن المشروع المقترح يعالج بعض الملاحظات التي تكشفت خلال التطبيق العملي لقانون الضريبة على القيمة المضافة.

وبدأت وزارة المالية في تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة في سبتمبر 2016، والذي تضمن رفع سعر الضريبة على السلع والخدمات من 10% إلى 13% ثم تم رفعه إلى 14% بدءا من يوليو 2017، كما تضمن إعفاء عدد من السلع الغذائية والأساسية من الضريبة.

وذكر وزير المالية أن التعديلات الجديدة تتضمن تقنين الأوضاع بعد الانتقال إلى تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية، والشمول المالي للمدفوعات الإلكترونية، والتواصل بين مصلحة الضرائب والمسجلين إلكترونيا.

وأضاف أنه سيتم إلزام كل مسجل بتقديم إقرار شهري إلكتروني للمصلحة عن ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول المستحقة، أو إحداهما، على النموذج المقرر خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية، على أن يتم إخطار المصلحة إلكترونيا بأي تغييرات في البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل، خلال 14 يوما من حدوثها.

وأشار الوزير إلى أنه عند الانتقال لتطبيق الفاتورة الإلكترونية من الشركات إلى المستهلك، يمكن تحصيل الضريبة من المستهلك وتوريدها على الفور للمصلحة، بحيث يتم توفير الوقت بين تاريخ التحصيل وتاريخ التوريد "مهلة تقديم الإقرار"، وضمان تحصيل كامل الضريبة.

وأوضح أن المشروع المقترح أجاز إلزام بعض المسجلين، والجهات الحكومية، والهيئات العامة وغيرها، من جهات التعامل المختلفة مع المستهلك النهائي مباشرة بالتحصيل تحت حساب الضريبة، أو ضريبة الجدول أو كليهما والمستحقة بالإقرار والتوريد الفوري لها بما يتناسب وطبيعة بعض الأنشطة وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وقال الوزير إن التعديلات تتضمن عدم تحميل السلع والخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بضريبة القيمة المضافة؛ تشجيعا للاستثمار بهذه المناطق.

كما تشمل التعديلات أيضا تيسير رد الضريبة على مشتريات الزائرين الأجانب الذين يغادرون مصر خلال ثلاثة أشهر بحيث لا تقل قيمة فاتورة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن ١٥٠٠ جنيه؛ وذلك تشجيعا لجذب السياحة وتحفيزا لهم على اصطحاب المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم، وفقا للوزير.

وأشار الوزير إلى السماح بإعفاء بعض الخدمات والسلع المقدمة كتبرعات للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة.

وأضاف أن المشروع المقترح أجاز لرئيس مصلحة الضرائب الإفراج المؤقت لمدة ثلاثة أشهر عن الرسائل الواردة للعمليات الإنتاجية، أو ممارسة النشاط وفقًا للضمانات التي تراها مصلحة الجمارك مناسبة.

وذكر الوزير أن هذا الإفراج سيكون لحين موافاة صاحب الشأن مصلحة الضرائب بالمستندات اللازمة لبحث الإعفاء خلال المدة المذكورة أو سداد الضريبة المستحقة والضريبة الإضافية؛ بما يُسهم في عدم تحميل هذه الرسائل بالغرامات والأرضيات الناتجة عن التأخر في الإفراج عنها من الجمرك المختص.

وأوضح أن التعديلات المقترحة تضمنت إعفاء خدمات الصرف الصحي المُحملة على فاتورة المياه؛ تخفيفًا عن المواطنين، شأنها شأن فاتورة المياه والكهرباء، وإعفاء إضافات الأعلاف ومركزاتها؛ بما يؤدي إلى خفض تكلفة الأعلاف والإنتاج الداجني والحيواني.

كما تتضمن التعديلات إعفاء الباجاس، وعجائن الورق، وورق الصحف، وورق الطباعة والكتابة، بحيث لا تخضع مدخلات صناعة الورق للضريبة ومن ثم لا يرتفع سعرها، وفقا للوزير.

وأشار معيط إلى إعفاء الأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى الأدوية ومدخلات إنتاجها بناءً على قرار يصدر من وزير الصحة.

وذكر بيان وزارة المالية، أن التعديلات الجديدة تتضمن إعفاء النقل المائي غير السياحى الخارجي للأشخاص، كما في حالات العبارات التي تنقل المواطنين من مصر للخارج؛ وذلك مراعاة للطبقات محدودة الدخل من العمالة المصرية العاملة بالخارج.

وأوضح أن مشروع القانون استحدث نصوصا جديدة تُعالج كيفية المعاملة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على المعاملات الرقمية بما يتماشى مع الاتجاهات الدولية في هذا الشأن من خلال تعريف هذه المعاملات، والالتزامات المقررة على "غير المقيم" ممن يتعامل في التجارة الإلكترونية، وتنظيم عمليات "التسجيل المبسط لغير المقيمين"، وتحصيل الضريبة المستحقة على هذه المعاملات.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان