إعلان

أبرز المعلومات عن صندوق تسوية البنوك المتعثرة بمشروع قانون البنوك الجديد

10:35 ص السبت 02 مايو 2020

البنك المركزي

كتبت- منال المصري:

أظهر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ولجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع قانون البنوك الجديد، استحداث صندوق تمويل إجراءات تسوية البنوك المتعثرة.

ونشر مصراوي يوم الخميس الماضي صورة من تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد المعروف بقانون البنوك الجديد والمقرر مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الأحد.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن صندوق تمويل إجرءات تسوية البنوك المتعثرة، يعد حجر الزاوية في النظام الجديد لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، والذي لم يعرفه النظام المصرفي المصري من قبل.

وأظهر التقرير أن أهم موارد الصندوق تأتي من مساهمات البنوك بمبلع يعادل نسبة 0.5% من قيمة الودائع الموجودة في البنوك، ويتم تحصيلها على مدار10 سنوات من تاريخ العمل بأحكام القانون وذلك وفقا للضوابط والإجراءات الني يحددها مجلس الإدارة.

وينشأ الصندوق بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي ويتبع له، وتكون له شخصية اعتبارية وميزانيته مستقلة، ويضم الصندوق في عضويته جميع البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.

ويحدد مجلس الإدارة قواعد تحصيل المساهمات السنوية للبنوك لحين الوصول للمبلغ المستهدف بمرعاة الآتي:

حصة كل بنك في اجمالي ودائع الجهاز المصرفي.

حجم مخاطر كل بنك.

قوة وسلامة المركز المالي للبنك.

مدى احتمالية اتخاذ كل من إجرءات التسوية بشأن كل بنك.

درجة تعقد هيكل المساهمات بين البنك وشركاته التابعة.

مدى تأثير البنك في النظام المصرفي.

نسبة إجمالي الالتزامات لدى كل بنك إلى إجمالي الالتزامات بالجهاز المصرفي.

ويشير تقرير اللجنة إلى أنه يحظر استخدام موارد الصندوق في تمويل إجراءات تسوية أي من البنوك المتعثرة إلا بعد تحمل المساهمين وحاملي أدوات الدين الداخلة في القاعدة الرأسمالية وفقا للضوابط المقررة في هذا القانون بقيمة الخسائر.

وفي حال عدم كفاية موارد الصندوق لتغطية التمويل اللازم لإتمام عملية التسوية يجوز للبنك المركزي طلب مساهمات إضافية من البنوك لايتجاوز قيمتها مبلغ المساهمة السنوي لكل بنك على أن يتم تسويتها لاحقا.

ويصدر بالنظام الأساسي للصندق قرار مجلس الإدارة ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة إلى أخرى، وفقًا لتقرير اللجنة.

وأشارت اللجنة إلى أنه في حال عدم كفاية موارد الصندوق الأصلية والإضاقية لتحمل تكلفة التسوية يجوز لوزارة المالية بالتنسيق مع المركزي تقديم تمويلا مؤقتا للصندوق لاستكمال عملية التسوية إذا كان ذلك ضروريا للحفاظ على استقرار النظام المالي والنصرفي في مصر.

ويقدم التمويل المؤقت في صورة زيادة أو مشاركة في رأس مال البنك المعبري، أو أدوات دين، أو تقديم ضمانات للبنك الخاضع لعملية التسوية، أو أي نوع من أنواع الدعم المطلوبة لننفيذ إجراءات التسوية المنصوص عليها، بعد التأكد من أن البنك المقدم له التمويل المؤقت سيتم إدارته بطريقة تجارية ومهنية.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان