إعلان

المالية: إقرار تنظيم وظيفي للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة يحفظ حقوقهم

12:49 م الجمعة 06 مارس 2020

الدكتور محمد معيط وزير المالية

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان اليوم الجمعة، إن الحكومة نجحت في إقرار تنظيم وظيفي للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة.

وأضاف الوزير، أن ذلك يحفظ حقوقهم فى النقل والندب والإجازات والتدريب، ويضمن لهم الاستقرار الوظيفى والاجتماعى، على النحو الذى يُرسى دعائم بيئة عمل محفزة للابتكار، تُسهم فى رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات بوزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، بما يضمن تعزيز الحوكمة وتيسير الإجراءات.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن التنظيم الوظيفى للعاملين بالصناديق أو الحسابات الخاصة، تضمن جواز نقلهم إلى وحدات أخرى غير التى يعملون بها وفقًا للضوابط المقررة ومنها: أن يكون نقل العامل إلى وظيفة شخصية من ذات الدرجة التي يشغلها بالوحدة المنقول منها، واستيفاء شروط شغل الوظيفة الشخصية المنقول إليها، ويكون النقل بناء على طلب العامل، أو طلب الوحدة المنقول منها أو الوحدة المنقول إليها تحقيقًا للمصلحة العامة، وأن تسمح حاجة العمل بالوحدة المطلوب النقل منها، بالنقل.

وأشار إلى أنه يجوز ندب العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة كليًا للقيام مؤقتًا بأعباء وظيفة أخرى من ذات درجة وظيفته أو الدرجة التي تعلوها مباشرة في وحدة أخرى لمدة لاتجاوز أربع سنوات في كل وحدة.

وأضاف أن نقل أو ندب العاملين بالصناديق أو الحسابات الخاصة يكون إلى وحدة يوجد بها صندوق أو حساب خاص أو وحدة ذات طابع خاص تؤول منه إلى الخزانة العامة للدولة النسبة المقررة بموجب قانون ربط الموازنة العامة للدولة، وتتحمل إيرادات الصندوق أو الحساب الخاص أو الوحدة ذات الطابع الخاص بالوحدة المنقول أو المنتدب إليها كل مستحقات العامل المنقول أو المنتدب.

وأوضح البيان أن العاملين بالصناديق أو الحسابات الخاصة يستحقون أجازة براتب أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، كما يستحقون أجازة عارضة سنوية لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة.

بالإضافة إلى أجازة اعتيادية سنوية بطلب مسبق، لمدة ١٥ يومًا في السنة الأولى من تاريخ التثبيت، و٢١يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، و٣٠ يومًا لمن أمضي عشر سنوات في الخدمة، و٤٥ يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسين.

وأشار إلى أن ذوي الإعاقة يستحقون أجازة اعتيادية سنوية مدتها ٤٥ يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الأجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمن يعملون في المناطق النائية.

وأوضح البيان أن التنظيم الوظيفى الجديد للعاملين بالصناديق أو الحسابات الخاصة تضمن أحقيتهم فى الأجازة المرضية وفقًا للضوابط المحددة، إضافة إلى الأجازة المقررة لأداء فريضة الحج، وأجازة الوضع للمرأة لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها، وأجازة إصابة العمل.

وأضاف أن ساعات العمل اليومية تخفض بمقدار ساعة لذوي الإعاقة، ومن لديه ولد من ذوي الإعاقة، والعاملة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه عامين.

وقال إنه يجوز للسلطة المختصة الترخيص للعاملين بالصناديق أو الحسابات الخاصة بالعمل بعض الوقت شريطة ألا يقل في جميع الأحوال عن ثلاثة أيام عمل، وفي هذه الحالة يحصل العامل على ٦٥٪ من راتبه والإجازات الاعتيادية والمرضية والعارضة المقررة، وتسرى أنظمة تقويم الأداء، والتدريب، السلوك الوظيفي وانتهاء الخدمة المقررة بالجهة الإدارية المختصة على العاملين بالصناديق أو الحسابات الخاصة.

فيديو قد يعجبك: