بعد 29 عاما من صدوره.. الحكومة تقر 26 تعديلا على قانون قطاع الأعمال العام
كتبت- شيماء حفظي:
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة أجرت تعديلات على قانون 203 المنظم لأعمال الشركات التابعة، لتمكين الإدارة لأسلوب عمل أقرب ما يكون للقطاع الخاص.
وأعلن مجلس الوزارة أمس، الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، مع تطبيق الملاحظات التي تم إبداؤها من الوزراء.
ويأتي التعديل مع مرور 29 عاما على صدور قانون شركات قطاع الأعمال العام، والتي شهدت تغيرات كثيرة خاصة على المستوى الاقتصادي.
ويقول هشام توفيق:"أجرينا تعديلات على 26 مادة في القانون أبرزها 11 مادة تتعلق بالحوافز العمالية وتمكين الإدارة من اتخاذ القرارات، وإزالة العقبات أمامها، والتعامل مع الشركات الخاسرة" بحسب ما قاله الوزير.
وأشار الوزير إلى أن أحد التعديلات التي تمت في القانون، تتعلق بتوزيعات الأرباح على العاملين ومجلس الإدارة التي كانت 10% وبحد أقصى 12 شهرا وقد تحتجز ولا يتم توزيعها، لكن هذا تم تعديله.
"أصبح إلزاما أن يتم صرف الأرباح للعاملين ودون حد أقصى أي 10% دون عدد شهور محدد، وهو ما يعد تحفيزا للعاملين" بحسب الوزير.
وأوضح الوزير، أن أحد أبزر التعديلات في القانون، هو وجوب تصفية الشركات التي تتخطى خسائرها نصف رأس المال، دون أن يكون هذا القرار مرهونا بموافقة الجمعية العامة للشركة، وإذا أراد المساهمون استمرار الشركة سيكون عليهم ضخ رأس مال فيها مرة أخرى.
والغرض من القانون، تمكين الشركات من المنافسة في السوق، ومنع تراكم خسائر الشركات التابعة، بالإضافة إلى أن الظروف التي مرت بها الشركات تستوجب تطوير القواعد المُنظمة لها.
وبحسب الوزارة، تستهدف التعديلات الإسراع بجهود تطوير هذه الشركات وتحسين أدائها وهياكلها المالية، وحسن إدارتها والاستغلال الأمثل لأصولها، لتحقيق الاستمرارية والاستدامة لنشاطها، وزيادة مُساهمتها في الاقتصاد القومي، وزيادة قدرتها على المنافسة بالأسواق الداخلية والخارجية، بما ينعكس بالإيجاب على نتائج أعمال هذه الشركات وتطورها، وما يستتبعه من زيادة عوائد الدولة في ملكيتها بهذه الشركات.
فيديو قد يعجبك: