لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الضرائب: الإقرار الإلكتروني إلزامي للأشخاص الطبيعيين من أول يناير

11:12 ص الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

رضا عبد القادر

كتب- مصطفى عيد:

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، أنه اعتبارًا من أول يناير سيتم إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، وذلك وفقاً لقرار وزير المالية رقم 296 لسنة 2020.

وقال عبد القادر، في بيان لمصلحة الضرائب اليوم الثلاثاء، إن قرار الوزير ألزم الشخص الطبيعي أي الفردي (صاحب نشاط مهني أو تجاري أو صناعي، أو لديه إيرادات ثروة عقارية) بتقديم إقراره الضريبي إلكترونياً، وذلك اعتبارا من أول يناير المقبل.

وأضاف أن مصلحة الضرائب طورت خدمة تقديم الإقرارات الضريبية عن طريق موقع البوابة الإلكترونية للمصلحة اضغط هنا حيث يلتزم جميع الممولين بضريبة الدخل سواء كانوا (أشخاص اعتبارية، أو أشخاص طبيعيين) وكذلك المسجلين بضريبة القيمة المضافة بإرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية.

وذكر عبد القادر أن ذلك يأتي انطلاقاً من توجهات وزارة المالية، متمثلة في مصلحة الضرائب، وفي إطار مشروع التطوير الشامل والتحديث المستمر للنظم المطبقة وتماشياً مع أحدث الأنظمة العالمية لخدمة العمل الضريبي والتكامل بين جميع الإدارات والمأموريات داخل المصلحة (دخل، وقيمة مضافة، وخصم تحت تحصيل الضريبة).

كما تستهدف هذه الإجراءات الوصول بالخدمة الضريبية المقدمة للمجتمع الضريبي إلى المستويات المنشودة، والتحول الرقمي والميكنة، بحسب البيان

ودعا عبد القادر الممولين من الأشخاص الطبيعيين بسرعة تسجيل أنفسهم على بوابة مصلحة الضرائب لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا، موضحا أن هناك ثلاثة أنواع من إقرارات الدخل للأشخاص الطبيعيين.

وقال إن هذه الإقرارات تتضمن الإقرار (101) ويخص الأشخاص الطبيعيين (أصحاب النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية بالإضافة إلى المرتبات) والذي لا يُمسك دفاتر وحسابات منتظمة.

وأضاف أن هذه الإقرارات تشمل أيضا الإقرار (103) لأصحاب نشاط السيارات الأجرة والنقل، والإقرار (105) ويخص الأشخاص الطبيعيين (أصحاب النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية بالإضافة إلى المرتبات) والذي يمسك دفاتر وحسابات منتظمة مؤيدة بمستندات ضريبية.

وأوضح عبد القادر أنه يستثنى من تقديم الإقرار الضريبي أصحاب المرتبات.

وأشار إلى أن الممول الذي يكون موظفًا ويمارس نشاط ثروة عقارية وصافي الدخل منهما لا يتعدى 15 ألف جنيه فهو يستثنى من تقديم الإقرار، وكذلك إذا كان نشاطه يتمثل في ثروة عقارية (تأجير محدد المدة طبقًا للقانون رقم 4 لسنة 1996 أو تأجير مفروش) ولا يتعدى صافي الدخل 15 ألف جنيه فهو من ضمن الحالات المستثناة من تقديم الإقرار الضريبي.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن التواصل والرد على كافة الاستفسارات وحل المشكلات في كتابة الإقرار الإلكتروني يكون من خلال مركز الاتصالات المتكامل على الخط الساخن (16395) أو إرسال إيميل على البريد الإلكتروني info@eta.gov.eg لتقديم الدعم الفني.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان