الضرائب تدعو الشركات للانضمام للمرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية
كتب- مصطفى عيد:
دعت مصلحة الضرائب المصرية الشركات الملزمة بالإنضمام للمرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة .
وصدر قرارًا بشأن هذه الشركات رقم (518 ) لسنة 2020، وعددها 347 شركة بمركز كبار الممولين، والتي من المقرر بدء تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية عليها في 15 فبراير 2021.
وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان صحفي اليوم السبت إن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يتم مرحليًا، حيث أنه سيتم في البداية التطبيق على مركز كبار الممولين على ثلاثة مراحل، وبعد ذلك يتم تعميم المنظومة على باقي الشركات.
وأضاف أن المرحلة الأولى للمنظومة قد بدأت في 15 نوفمبر الجارى، وفقًا لقرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم ( 386) لسنة 2020 ، وذلك بالتطبيق على 134 شركة، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية لتطبيق المنظومة ستبدأ في 15 فبراير القادم وتشمل 347 شركة، كما أن المرحلة الثالثة من المقرر أن تبدأ في 15 مايو 2021 لتشمل باقي المسجلين في مركز كبار الممولين، يلي تلك المراحل تعميم المنظومة على كافة الشركات.
وبحسب عبد القادر فإن على كل الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الصادر لها قرارات إلزام بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أن تسجيل مبيعاتها ومشترياتها على النظام الإلكتروني طبقا لأحكام المادة( 35 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالإضافة إلى إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني طبقا لأحكام المادة( 37 ) من نفس القانون، مضيفًا إلى أن المادة(71) من نفس القانون أقرت عقوبة من 20 ألف إلى 100 ألف جنيه لكل من خالف نص المادتين رقم (35 )، (37) .
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المادة (37) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد تنص على أنه يجب على كل ممول أو مكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم ذلك القانون إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة بحسب الأحوال .
وقال عبد القادر إن ضوابط إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة تتمثل في أنه عند بيع السلعة أو أداء الخدمة، أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصور ة، ويسلم الأصل للمشتري وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف، وأن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير.
وقال إن الفاتورة أو الإيصال يجب أن تتضمن البيانات الآتية رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال، تاريخ الإصدار، اسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله، اسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله، إن وجد، وبيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المقررة وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال.
وأكد على أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة ومنها الإحالة للنيابة، ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة «الفاتورة الإلكترونية» والصادر لها قرارات إلزام للانضمام للمنظومة، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
فيديو قد يعجبك: