السيسي يصدق على تعديلات قانوني ضريبة الدمغة وضريبة الدخل
كتبت- شيماء حفظي:
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان للبورصة اليوم الخميس، إقرار مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
ونشرت الهيئة، نص القانون، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، أمس الأول الثلاثاء 29 سبتمبر 2020، حيث تضمن التعديلات الأخيرة التي تم إعلانها بشأن ضريبة الدمغة على البورصة.
ونص القانون الجديد على أن فرض ضريبة على إجمالى عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، وذلك دون خصم أي تكاليف.
وتضمن القانون احتساب ضريبة 1.25 في الألف يتحملها البائع غير المقيم، و1,25 في الألف يتحملها المشتري غير المقيم، و0.5 في الألف يتحملها البائع المقيم، و0,5 في الألف يتحملها المشترى المقيم.
ولا تسري الضريبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم.
وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك وتكون مسئولة بالتضامن مع البائع والمشتري عن أداء الضريبة ومقابل التأخير.
فيديو قد يعجبك: