الاستثمار تصدر قرارا بضوابط لجان مراجعة التقدير المبدئي لأصول الشركات
كتب- مصطفى عيد:
أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارا تنفيذيا خاصا بضوابط تشكيل لجان مراجعة تقييم التقدير المبدئي للحصص العينية، وأصول والتزامات الشركات وتنظيم عملها، واعتماد القرارات الصادرة منها، وذلك ضمانا لحق المستثمرين في طلب إعادة النظر في أعمال التقييم.
وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الخميس، إن إصدار القرار التنفيذي رقم 480 لسنة 2019 جاء بناءً على ما ورد بمواد قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
وأضافت الهيئة أن القرار يتضمن تشكيل هذه اللجان برئاسة مستشار بإحدى الهيئات القضائية، وعضوية أربعة خبراء وفقًا لطبيعة الحصة العينية محل التقييم، على ألا يكونوا من أعضاء لجنة التقييم الأولى.
وذكرت أن القرار يشمل السماح بتقديم طلب إعادة النظر بشأن التحقق في صحة التقدير المبدئي للحصص العينية وأصول والتزامات الشركة خلال 30 يوما من تاريخ إخطار الشركة بالتقرير.
ويتولى قطاع الأداء الاقتصادي بهيئة الاستثمار النظر في الطلبات المقدمة في الشركات وتشكيل لجنة مراجعة التقييم، وفقا للبيان.
وفي نفس الإطار، أصدرت هيئة الاستثمار الكتاب الدوري رقم 32 لسنة 2019 الخاص بتغيير الشكل القانوني إلى شركات الشخص الواحد.
وبحسب الكتاب الدوري، قررت الهيئة الاكتفاء بتقديم إقرار من أصحاب الشأن أو من أحد الجهات المتخصصة إلى مركز خدمات المستثمرين بالهيئة مباشرة، للتأكد من صحة وسلامة القيمة الظاهرة في تاريخ التحول إلى شركة الشخص الواحد دون الحاجة إلى إجراءات أعمال التقييم.
ويتضمن الكتاب الدوري كذلك القرار الخاص بتقديم تقارير التقييم من المقيمين العقاريين أو الماليين المعتمدين فيما يخص التصرف في العقارات المملوكة للشركات.
وقررت الهيئة الاعتداد بتقارير التقييم المقدمة من الجهات المعنية والمقدمة من الجهاز المركزي للمحاسبات واعتبارها نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اعتمادها من خبير تقييم عقاري أو مالي، وذلك على اعتبار أن هذه الجهات لديها من الكفاءات والخبرات التي تؤهلها لإعداد هذا التقرير.
فيديو قد يعجبك: