إعلان

هيئة الاستثمار تقر النماذج الاسترشادية لشركة الشخص الواحد

01:35 م الأربعاء 28 نوفمبر 2018

وزارة الاستثمار والتعاون الدولي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - مصطفى عيد:

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الأربعاء، كتابا دوريا، يضم النماذج الاسترشادية للإجراءات المُتعلقة بشركة الشخص الواحد، لتسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بعمل المستثمرين.

وتضمن الكتاب الدوري 12 نموذجا استرشاديا تُنظم تعديل مواد النظام الأساسي لهذه الشركات، وتغيير الشكل القانوني، وإخطارات الهيئة بالتصرف في رأس المال، واستمرار نشاط الشركة رغم تجاوز الخسائر نصف رأس المال، ووضع الشركة تحت التصفية، واندماج الشركة مع أخرى.

ونص الكتاب الدوري على أن نماذج تعديل النظام الأساسي تضم نموذج قرار مالك الشركة بتعديل أحد مواد النظام الأساسي، ونموذج مشروع تعديل مواد النظام الأساسي للشركة.

بينما تضمنت نماذج تغيير الشكل القانوني نموذج تغيير الشكل القانوني بناءً على رغبة مالك الشركة، أو نظرًا للتصرف الجزئي في رأس المال، أو وفاة مالك الشركة، أو عدم استكمال النصاب القانوني لعدد الشركاء المؤسسين في شركات المساهمة عبر ثلاثة شركاء، أو شريكين اثنين بالشركة ذات المسئولية المحدودة والتوصية بالأسهم.

وتضمنت نماذج إخطار الهيئة بالتصرف في رأس المال نموذج إخطار الهيئة بالتصرف في كامل رأس المال، ونموذج إخطار الهيئة بالتصرف في جزء من رأس المال.

كما تضمنت نماذج قرارات وضع الشركة تحت التصفية نموذج قرار مالك الشركة بوضعها تحت التصفية، ونموذج قرار (ورثة مالك الشركة/ القيم على مالك الشركة) بوضعها تحت التصفية.

وتضمن الكتاب الدوري أيضا نموذج قرار مالك الشركة باستمرار نشاط الشركة رغم تجاوز خسارة نصف رأس المال، ونموذج قرار اندماج الشركة في أو مع شركة أخرى.

وتعد شركة الشخص الواحد من نتائج تعديلات قانون الشركات المساهمة والتي نشرتها الجريدة الرسمية في يناير الماضي باسم قانون رقم 4 لسنة 2018، حيث تمت إضافة فصل كامل إلى الباب الثاني من القانون تحت عنوان "شركة الشخص الواحد".

وقال محسن عادل الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، إن هذه النوعية من الشركات تتميز بأنها محدودة المسؤولية، بقيمة رأس المال المقدم من مالكها ولا تجاوز ذلك إلى أمواله الخاصة مما يشجع المستثمر على استثمار جزء معين من أمواله من خلال تأسيس هذه الشركة، بحسب بيان سابق لوزارة الاستثمار.

ولا يجوز أن يقل الحد الأدنى لرأسمال شركة الشخص الواحد عن 50 ألف جنيه، ويجب أن يدفع بالكامل عند تأسيس الشركة، ويجوز زيادة رأسمال الشركة على دفعة واحدة أو أكثر سواء بإصدار حصص جديدة أو بتحويل المال الاحتياطي إلى حصص، وذلك بقرار من مؤسس أو مالك الشركة.

ولمؤسس أو مالك الشركة أن يقرر تخفيض رأسمال الشركة لأي سبب سواء عن طريق إنقاص عدد الحصص أو تخفيض القيمة الاسمية لكل منها، ولا يجوز تخفيض رأس المال إلى أقل من خمسين ألف جنيه، وفقا لعادل.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان