لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الرقابة المالية تصدر قرارا بتعديل ضوابط الترخيص لنشاط صانع السوق

01:47 م الإثنين 15 أكتوبر 2018

محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية

كتب- مصطفى عيد:

أصدر محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارا تنظيميا بتعديل وإضافة ضوابط الترخيص بممارسة نشاط صانع السوق للشركات المنصوص عليها من المادة 27 من قانون سوق رأس المال، بحسب بيان من الهيئة اليوم الاثنين.

وقال رئيس الهيئة إن القرار رقم 1200 لسنة 2018 اشترط تخصيص مبلغ نقدي لا يقل عن عشرة ملايين جنيه لكل صندوق للمؤشرات المتداولة، وتخصيص مبلغ نقدي لا يقل عن 20% من متوسط قيم التداول اليومية للورقة المالية التى يتم صناعة السوق لها.

وأضاف أنه يجب ألا تقل هذه النسبة في جميع الأحوال عن 250 ألف جنية للورقة المالية المقيدة بجداول البورصة المصرية، وعن 100 ألف جنيه للورقة المالية المقيدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن تقوم البورصة بمراجعة هذه النسبة كل ربع سنة على الأقل.

وذكر عمران أن الضوابط ألزمت الشركة المرخص لها بممارسة نشاط صانع السوق بفصل نشاط صانع السوق عن الأنشطة الأخرى التي تزاولها الشركة، على أن تمسك الشركة حسابات وسجلات مستقلة لكل من نشاط صانع السوق لصناديق المؤشرات المتداولة أو نشاط صانع السوق للأوراق المالية التي يتم صناعة السوق لها.

وصانع السوق هو عبارة عن جهة مرخصة تهدف لتوفير السيولة (عرض وطلب) لكنه ليس وسيطا، ولدى صانع السوق القدرة على تداول ورقة مالية ما، وتحمل مخاطرة الاحتفاظ بحجم معين من الأسهم كمخزون لديه أو بيع تلك الورقة التي يعمل كصانع سوق لها من المخزون المتاح لديه.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان