المالية تصدر ضوابط إخضاع المعدات الرأسمالية للقيمة المضافة
أصدرت وزارة المالية قرارا بالضوابط المنظمة لخفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة إلى 5%.
وقالت المالية إن خفض الضريبة يستلزم تقديم المستند الدال علي مزاولة نشاط إنتاج سلعة او تأدية خدمة متعلقة بهذه الآلات والمعدات ، واذا كان الاستيراد للاتجار بهذه الآلات والمعدات فيتعين تقديم العقد او المستند الدال علي توريدها للمنتج او مؤدي الخدمة.
وأوضحت الوزارة في بيان أنه في حالة عدم توافر هذه المستندات يتم تحصيل الضريبة بفئة 5% قطعي كما، يسدد بصفة أمانة، قيمة الفارق بين الفئة المخفضة والسعر العام للضريبة علي أن يتم ردها عند تقديم المستندات المطلوبة.
وبدأت الحكومة في التحول من نظام ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة خلال أكتوبر 2016، وهو ما رفع السعر العام للضريبة من 10% إلى 13% على أن تزيد الضريبة إلى 14% في العام المالي 2017-2018.
وستخضع أجزاء الآلات والمعدات وقطع الغيار للسعر العام للضريبة علي القيمة المضافة والبالغ حاليا 13%، بحسب بيان المالية.
وقد يتم استيراد بعض المعدات الرأسمالية في صورة مفككة مما قد يثير التساؤلات حول طبيعة المعاملة الضريبية لها في ضوء قرار المالية الأخير، وقالت الوزارة في بيانها أنها شكلت لجنة من مصلحتي الجمارك والضرائب لدراسة أفضل آليات التعامل مع تلك الحالات لوضع آلية تضمن حقوق الخزانة العامة وعدم استغلال هذا التخفيض الضريبي في غير الغرض المحدد له.
فيديو قد يعجبك: