الرقابة المالية: بدء العمل بآلية إصدار وتوزيع وثائق التأمين إلكترونيًا
كتب - أحمد عمار:
نشرت الوقائع المصرية بتاريخ اليوم الثلاثاء، قراري الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 729 و730 لتفعيل منظومة الإصدار والتوزيع الإلكتروني لبعض وثائق التأمين من خلال شبكات نظم المعلومات وذلك لأول مرة في مصر.
وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة، عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم، أن القرارين تضمنا الضوابط المطلوبة لوثائق التأمين الممكن إصدارها وتوزيعها إلكترونياً، بالإضافة إلى المتطلبات التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات الواجب توافرها لموافقة الهيئة على الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق تأمين نمطية.
ونوه إلى أن هذه الوثائق تتضمن وثائق التأمين الإجباري عن المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع (والمعروفة باسم السيارات إجباري)، ووثائق تأمين السفر، وكذلك وثائق التأمين المؤقت على الحياة التي لا تتطلب كشفًا طبيًا.
وأشار أن الوثائق المصدرة إلكترونياً يمكن توزيعها مباشرة لعميل شركة التأمين أو بواسطة عدد من الجهات التي حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع ومن ضمنها شركات الوساطة في التأمين ووكالات السفر والسياحة.
ويشترط القرار رقم (730) لسنة 2016 أن تتضمن النسخة المطبوعة إلكترونياً من وثيقة التأمين بصورة واضحة، وكذلك الشاشات على الموقع الإلكتروني لإدخال بيانات الوثيقة وطباعتها فقرة تفيد التأكيد على عملاء التأمين بأن الجهة القائمة بالتوزيع ما هي إلا قناة للتسويق والتوزيع وغير مسئولة عن شروط وأحكام منتجات التأمين التي يتم تسويقها ولا عن سداد أية تعويضات، وأن المسئولية تقع على شركة التأمين المتعاقد معها وحدها.
وأضاف رئيس الهيئة، أنه يجب أن ينص في وثيقة التأمين على أن سريان التغطية التأمينية يرتبط بسداد أول قسط بواسطة العميل من خلال إصدار تعليمات بالخصم من حسابه، أو إيداع المبلغ لدى الجهة التي وافقت الهيئة على قيامها بتوزيع وثائق تأمين صادرة إلكترونياً عن شركة تأمين، "وأن تتضمن الوثيقة أيضاً ما يفيد بأنها لا تحتاج توقيع المؤمن له أو المؤمن عليه".
وأشار شريف سامي، إلى أنه فيما يخص تأمين السيارات الإجباري، يجب ألا يزيد عدد شركات التأمين التي تتعاقد معها شركة الوساطة في التأمين كجهة توزيع إلكتروني للوثائق عن شركتي تأمين داخل وحدة المرور الواحدة.
"أما وثيقة تأمين السفر للخارج فيمكن أن يتاح طلب الوثيقة مباشرة من قبل العميل من خلال موقع إلكتروني لشركة التأمين أو من خلال إحدى شركات السياحة أو وكالات السفر أو شركات الطيران أو شركات الوساطة في التأمين المرخص لها من الهيئة، وفي جميع الأحوال لا تزيد قيمة الوثيقة عن خمسمائة ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بإحدى العملات الأخرى".
ونوه إلى أن القرار رقم (729) لسنة 2016 المحدد للضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات المطلوب توافرها نظم كل ما يخص مركز معلومات الشركة ومتطلبات الخوادم المركزية ونظم التشغيل، إضافة إلى وسائل تأمين الشبكات والبيانات ومتطلبات الخصوصية ووسائل تأمين دخول المستخدم والحفظ الإلكتروني للوثائق المصدرة والملغاة.
وأوضح شريف سامي، أنه لتفعيل آلية الإصدار الإلكتروني اعتمدت الهيئة سداد أقساط وثائق التأمين تلك باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المعمول بها ومن ضمنها الخصم المباشر من حساب بنكي أو بطاقات الدفع المصرفية وغيرها من وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزي المصري.
ويشترط لبدء سريان التغطية التأمينية أن تكون قيمة القسط قد تم خصمها على حساب العميل أو قام بسدادها أو بتحويلها، ويحظر احتفاظ أي جهة تتعاقد معها شركات التأمين على توزيع الوثائق المصدرة إلكترونياً بأية أقساط تأمينية في حسابها وعدم توريدها لفترة تتعدى المهلة المنصوص عليها في التعاقد
واشترطت الهيئة أن تصدر موافقة مسبقة لكل شركة تأمين ترغب فى تفعيل تلك الآلية وإتاحة توزيع وثائق التأمين إلكترونيًا، في ضوء تقدمها للهيئة بإجراءات العمل المقرر تطبيقها وتقديم ما يفيد توافر المتطلبات الفنية المطلوبة النظم الإلكترونية المستخدمة بالشركة وخطوط الربط وقنوات التوزيع.
وأشار شريف سامي إلى أنه تم اشتراط وجود مركز اتصال لدى شركة التأمين لخدمة عملاء التوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين والرد على استفساراتهم وتلقي شكاواهم.
"وعلى أن تتضمن النسخة المطبوعة من الوثيقة أرقام الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني المحددين للتواصل مع مركز الاتصال المشار إليه".
فيديو قد يعجبك: