التضامن: أحقية بنك ناصر في تحريك دعوى ضد الزوج الذي لايفي بالتزامات النفقة
كتب - مصطفى عيد:
قالت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إنه في إطار التعاون بين البنك و النائب العام بشأن رعاية المرأة المطلقة وأسرتها، أصدر النائب العام كتابه الدوري بشأن أحقية البنك في تحريك الدعوى الجنائية بصفته صاحب شأن مما ييسر عليه سرعة استرداد المبالغ المحكوم بها على الزوج وملاحقة غير المنتظمين في السداد وذلك بالنسبة لجريمة هجر العائلة.
وأوضحت غادة والي، -عبر بيان للتضامن تلقى مصراوي سخة منه اليوم الجمعة- أن القرار جاء حسب ما نصت عليه المادة (72) من القانون رقم (1 ) لسنة 2000 الخاص بإنشاء صندوق تأمين الأسرة.
وأشارت إلى أن البنك يعمل في إطار العقد الاجتماعي الجديد الذي يستهدف الاهتمام بالمواطن ودعمه وصولًا للتنمية المستدامة، ويتبنى من أجل ذلك رؤية اجتماعية واقتصادية متكاملة تراعي الفئات الأضعف والأولى بالرعاية.
وأشارت إلى أن البنك يقوم بتنفيذ أحكام النفقة لصالح الزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين بناءً على القانون رقم (11) لسنة 2004 من خلال صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر و تعديلاته و التي تستهدف تحقيق الاستدامة المالية لصندوق تأمين الأسرة .
وأضافت ''والي'' أن المادة (293) من قانون العقوبات تتيح للبنك أن يكون صاحب الحق في تحريك الدعوى الجنائية أو التنازل عنها في جريمة هجر العائلة و لا يسقط حق البنك في طلب تحريك الدعوى إلا بانقضاء الدعوى الجنائية و ليس بالتقادم كما هو معتاد في القضايا المختلفة، الأمر الذي يجعل البنك يقوم بدوره كاملًا في رعاية الأسر التي تستفيد من صندوق تأمين الأسرة الاستفادة الكاملة.
كما أكدت الوزيرة، أن البنك لا يألو جهدًا في القيام بدوره الاجتماعي الذي تأسس من أجله و الذي يستهدف أساسًا الارتقاء بالمواطنين من الفئات محدودة الدخل و العمل على توفير سبل الحياة الكريمة لهم من خلال الأنشطة المختلفة والأدوار الاجتماعية التي يمارسها البنك.
فيديو قد يعجبك: