المالية: بدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة..و3 أشهر لتوفيق الأوضاع
كتب - أحمد عمار:
أعلنت وزارة المالية، عن بدء تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة منذ أمس الجمعة، بعد أن تم نشر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي للقانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة في الجريدة الرسمية يوم 7 سبتمبر الجاري.
وقال بيان للمالية -تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت- إنه سيتم عقب أجازة عيد الأضحى مباشرة عقد لقاءات مكثفة مع مجتمع الأعمال ممثل في منظمات الأعمال والشركات المسجلة وجميع الجهات المعنية الأخرى بضريبة القيمة المضافة لشرح الآليات التي ستضعها الوزارة لضمان سلامة تطبيق القانون الجديد وتوضيح الإجراءات المطلوبة من المسجلين بالضريبة.
وأوضحت أن القانون يتضمن منح مهلة 3 أشهر كفترة انتقالية حتى يسمح بتوفيق أوضاع الشركات وجميع المسجلين بالضريبة، دون فرض أي غرامات تأخير في سداد الضريبة المستحقة.
مواد القانون
وحول مواد قانون الإصدار رقم 67 لسنة 2016، فإنه يتضمن مواد لتنظيم فترة التحول من ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة، كما أن مواد القانون تقضي أيضًا بإلغاء قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، على أن تستمر لجان التوفيق والتظلمات المشكلة وفقا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات في نظر الطعون الضريبة المعروضة عليها لمدة 3 أشهر.
''على أن تحال بعدها الطعون التي لم يفصل فيها إلى اللجان المنصوص عليها في قانون الضريبة على القيمة المضافة''.
وأوضحت المالية، أنه من المواد المهمة أيضًا المادة الثالثة التي تنص على استبدال مسمي مصلحة الضرائب على المبيعات أينما وردت في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة "مصلحة الضرائب المصرية''.
كما تقضي المادة الرابعة باستمرار المسجل في ظل أحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات برقم تسجيله إذا بلغت أو تجاوزت قيمة مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في قانون الضريبة على القيمة المضافة والبالغ 500 الف جنيه.
ويستمر كذلك تسجيل المستورد لسلعة خاضعة للضريبة، وكذلك كل منتج أو مستورد لسلعة من سلع الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة مهما كان حجم معاملاته، وعليه الالتزام بجميع أحكام القانون.
وأضاف بيان الوزارة، أن القانون يؤكد على إلتزام المسجل بالضريبة بتوريد ضريبة المبيعات المستحقة عليه مع إقراراته وفي المواعيد المقررة، بجانب الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة 5 سنوات تالية لتاريخ العمل بهذا القانون، وذلك طبقًا للشروط والضوابط التي ستحددها اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة.
وحذرت المادة الرابعة في حالة الاخلال بأي من هذه الأحكام فسوف يعد المسجل متهربا، ويحق للمصلحة من واقع أي بيانات او مستندات متاحة لديها تعديل الاقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل ضريبة المبيعات المستحقة ، وللمسجل الحق في الطعن في ذلك.
وأوضح البيان أن المادة الخامسة تقض بالإلغاء التلقائي لكل من لم يبلغ حد التسجيل ما لم يطلب خلال 60 يومًا من تاريخ العمل بالقانون الجديد استمرار تسجيله، وعلى من ألغي تسجيله تقديم إقرار ضريبي عن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء، وكذلك الفترات الضريبية التي لم يحل ميعاد تقديم إقراراتها خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون مبينًا به رصيد آخر المدة من الانتاج التام والخامات والخدمات.
''ويلتزم بأداء ما يستحق عليه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلتزم بان يحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة 5 سنوات تالية لتاريخ إلغاء تسجيله، وعليه تمكين موظفي المصلحة من الاطلاع على تلك المستندات والسجلات''.
ويحق للمصلحة من واقع أي مستندات أو بيانات متاحة لديها تعديل الاقرارات واتخاذ الاجراءات القانونية لتحصيل الضريبة المستحقة، ويحق أيضًا لمن ألغي تسجيله الطعن على ذلك.
المادة السادسة
وذكرت الوزارة، أن المادة السادسة تقضي بحق المسجل خصم قيمة الضريبة العامة على المبيعات الواجبة الخصم التي يعبر عنها الرصيد الدائن له قبل سريان أحكام القانون الجديد، وكذلك مالم يتم استنفاذ خصمه أو رده من الضريبة العامة على المبيعات المسددة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار والضريبة السابق سدادها علي المردودات من المبيعات.
كما يحق له تسوية ضريبة الجدول المستحقة على سيارات الركوب التي في حوزته في تاريخ العمل بهذا القانون من ضريبة المبيعات السابق سدادها من ذات السيارات، وذلك طبقًا للشروط والضوابط التي ستحددها اللائحة التنفيذية.
''وتؤكد المادة السادسة على رد الضريبة العامة على المبيعات السابق سدادها على السلع والخدمات المصدرة للخارج أو مدخلاتها، وكذلك الضريبة المسددة بالخطأ وفقًا للإجراءات والقواعد الواردة في قانون المرافق''.
وتمنح المادة السابعة مهلة 3 أشهر لمن يستمر تسجيله بضريبة القيمة المضافة وأيضًا للمسجلين الجدد لتوفيق أوضاعهم وفقًا للنظام الضريبي الجديد مع إعفاء المسجلون من أداء الضريبة الإضافية خلال هذه الفترة عن فروق الضريبة وضريبة الجدول المستحقة قانونًا، إذا كان حسابها يتوقف على توفيق أوضاعهم، وتضع اللائحة التنفيذية القرارات والقواعد الخاصة بتوفيق الأوضاع.
وأشار بيان الوزارة، أن المادة الثامنة تقضي بأن أحكام هذا القانون وقانون الضريبة على القيمة المضافة لا تخل بالإعفاءات المقررة بمقتضى الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية.
وأضاف البيان، أن المادة التاسعة تنص على إصدار وزير المالية اللائحة التنفيذية لقانون المرحلة الانتقالية وقانون الضريبة على القيمة المضافة خلال 30 يومًا من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، إلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليًا فيما لا يتعارض مع أحكام هذين القانونين.
فيديو قد يعجبك: