إعلان

حماية المستهلك: شهر حبس و 30 ألف جنيه غرامة لمركز يدعي صيانة زانوسي

12:30 م السبت 14 مايو 2016

كتب- مصطفى عيد:

أعلن عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن محكمة جنح اقتصادية القاهرة قضت في الدعوتين رقم (52، 1525) لسنة 2015، بالحبس شهر لنبيل سمير عيسى بصفته الممثل القانوني لمركز خدمة يدعي "زانوسي"، وتغريمه مبلغ 30 ألف جنيه، وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ ونشر الأحكام على نفقته في جريدتين واسعتي الانتشار وإلزامة بالمصاريف والمصادرة.

وأوضح ''يعقوب'' عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، أن الحكم يأتي نتيجة لقيام المركز بالإعلان من خلال إحدى القنوات الفضائية عن أنه مركز الخدمة والصيانة المعتمد لمنتجات إحدى الشركات المالكة للعلامة التجارية "زانوسي" على خلاف الحقيقة، ودون الحصول على تصريح منها بذلك أو الحصول على سند وكالة للإعلان عنها.

و قال إن جهاز حماية المستهلك كان تلقى شكوى من ممثلي شركة أوليمبيك جروب يتضررون فيها من قيام أحد المراكز بالإعلان على شاشة القنوات الفضائية عن أنه مركز خدمة وصيانة زانوسي على خلاف الحقيقة.

و أضاف أنه بمباشرة التحقيق في الواقعة، تمكن المرصد الإعلامي للجهاز من رصد قيام قناة فضائية تدعي دوللي سينما بالإعلان عن مركز صيانة يدعي "زانوسي" تحت رقم 19160، موضحاً أنه بمخاطبة الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية بجهاز تنمية التجارة الداخلية أفادت في تقريرها بأن الشركة المالكة للعلامة التجارية زانوسي هي شركة إلكترولكس الخاضعة للحماية داخل مصر.

كما تقدمت الشركة الشاكية بمحضر توثيق يثبت صفتها كوكيل حصري، وبالتالي تم إحالة المركز للنيابة العامة .

و أشار رئيس الجهاز، إلى قيام الشركة المشكو في حقها بإمداد المستهلكين بمعلومات غير صحيحة، وهو ما يوقع المتعاملين في غلط وخلط بين الشركة مالكة العلامة التجارية زانوسي وبين المركز المشكو في حقه وهو ما يخالف نص المادة 6/1 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 الذي يلزم كل مورد ومعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل.

و أكد "يعقوب" على أهمية الدور الجوهري الذي لعبته التكنولوجيا المتوفرة في المرصد الإعلامى في تمكين الجهاز من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك من خلال إعداد نسخ مسجلة من الاعلانات على أقراص مدمجة لتقديمها إلى النيابة العامة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون .

وناشد جموع المستهلكين بعدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة التي وصفتها نص المادة 17 من قانون حماية المستهلك بكونها الإعلانات التي تتناول منتجًا أو عرضًا أو بيانًا أو ادعاءً كاذبًا يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل.

وطالب رئيس الجهاز، المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.

وألمح إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588 ، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية - حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية - أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الالكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG.

''أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية من متجر Google Play''.

 

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان