إعلان

اللجنة الاقتصادية توافق على مشروع قانون لتيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية

04:57 م الإثنين 14 مارس 2016

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمد غايات:

وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، من حيث المبدأ، على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه بعد القادم الموافق 23 مارس الجاري.

ويأتى مشروع القانون الجديد للقضاء على طول إجراءات استصدار التراخيص الصناعية، وكذا البيروقراطية وتداخل اختصاصات عدد من الجهات في هذا المجال، مما يؤدي إلى البطء في منح التراخيص، بالإضافة إلى معالجة موضوع منح ترخيص التشغيل التي تعتبر أحد أهم العناصر التي تحصل فيها مصر على تصنيف متأخر من المؤسسات الدولية كعنصر طارد للاستثمار.

وينظم منح ترخيص التشغيل قانون رقم 453 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، الصادر في عام 1954، والذي مضى على صدوره قرابة سبع عقود دون مراجعة جوهرية لأحكامه.

ويهدف المشروع الجديد إلى تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية وتوحيد الجهة المعنية بذلك، وتتمثل أهم محاور القانون الجديد في العدول عن منهج الترخيص المسبق لكافة الصناعات، ومراجعة الاشتراطات وتوحيد جهة الاختصاص بإصدارها، مع تبني فكرة مكاتب الاعتماد لتيسير الاجراءات، ومراجعة العقوبات المالية والجنائية وإضافة إمكانية التصالح.

كما يضع مشروع القانون الجديد تعريفاً موحداً للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة والصغيرة جداً ومتناهية الصغر.

ويتبنى مشروع القانون منهج الترخيص بالإخطار، حيث استحدث نظاماً للترخيص بالإخطار للصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، وتلتزم هذه الصناعات بإخطار الجهة الإدارية المختصة بنشاطها مرافقاً بالبيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية وفقاً لطبيعة المخاطر التي يمثلها النشاط.

ويعتبر الإخطار بمثابة ترخيص بمجرد التأشير به في السجل التجاري للمنشأة الصناعية، ويقتصر دور الجهة الإدارية المختصة على مراجعة الإخطار والمستندات المرفقة به ومعاينة المنشأة للتأكد من استيفاء الاشتراطات، وفي حالة وجود مخالفة تخطر الجهة الادارية المرخص له ليوفق أوضاعه خلال ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة، قبل اتخاذ قرار الغلق، كما أكد المشروع على عدم سريان نظام الترخيص بالإخطار في المناطق التي يُحظر فيها إقامة نشاط صناعي.

وفيما يخص اشتراطات التراخيص، نص القانون على إنشاء "لجنة اشتراطات منح التراخيص" بالهيئة العامة للتنمية الصناعية تختص دون غيرها بتحديد كافة الاشتراطات اللازمة لمنح الترخيص وممارسة النشاط الصناعي وتصنيفها بحسب درجة المخاطر.

كما تحدد الهيئة اشتراطات وأكواد المباني المخصصة للأنشطة الصناعية، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويمثل فيها كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص الصناعية بما في ذلك اتحاد الصناعات المصرية، ويصدر بالاشتراطات قرار من وزير الصناعة.

وأجاز مشروع القانون إمكانية الاستعانة بالخبرات المحلية والدولية اللازمة للوقوف على أفضل الممارسات الدولية في مجال الاشتراطات لضمان جودة هذا العمل الفني والاستغناء عن الاشتراطات التي لا تصلح للممارسات الصناعة الحالية.

واستكمالاً لإجراءات التيسير وتلافي مشاكل البيروقراطية، أخذ مشروع القانون بفكرة مكاتب الاعتماد المؤهلة من القطاع الخاص، والمرخص لها بذلك، لفحص مدى توافر اشتراطات الإنشاء والتشغيل اللازمة قانوناً لمنح الترخيص وغيرها من إجراءات استصدار التراخيص بما في ذلك إجراءات الفحص اللاحقة لإصدار التراخيص.

كما حرص المشروع على ضمان الجودة والثقة فيما يصدر من هذه المكاتب من شهادات، وقصر مشروع القانون التراخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة وذلك وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء.

وتقوم هذه المكاتب على مسئوليتها بمنح شهادات اعتماد مقبولة أمام الجهة الإدارية المختصة وجميع الجهات الأخرى ذات الصلة بالترخيص، ولا تعتد الجهات الإدارية المختصة بالشهادات التي تقدم بعد مضي عام من تاريخ صدورها.  

من ناحية أخرى، استعرضت اللجنة مجموعة من التقارير حول المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى التقارير الخاصة بمدى توافر السلع الأساسية اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة.

حضر اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية وزراء التخطيط، والتموين، والمالية، والسياحة، والاستثمار، والبترول، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، ورئيس اتحاد الصناعات، ورئيس هيئة التنمية الصناعية.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان