إعلان

بدء العمل بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة

03:50 م الثلاثاء 11 أغسطس 2015

كتب - أحمد عمار :

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بدء العمل بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة.

وأوضح "سامي"، عبر بيان اليوم الثلاثاء نشرته الهيئة على موقعها الإلكتروني، أنه تمت إضافة 10 مواد جديدة، وتعديل 11 مادة باللائحة الصادرة منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي للقانون 54 لسنة 1975.

وقال إن صناديق التأمين الخاصة والتي يزيد عددها عن 600 صندوق تمثل قناة هامة لتجميع المدخرات في مصر حيث تفوق أموالها 40 مليار جنيه وتقدم تغطية تأمينية لأكثر من 4.5 مليون مشترك، يسددون اشتراكات سنوية للصناديق تقدر بنحو 5 مليار جنيه.

ووافقت الهيئة على تسجيل صندوقين جديدين أحدهما لجمعية خدمات العاملين بالبنك الأهلي المصري، والآخر للإدارة العامة لشرطة الحراسات الخاصة.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن التعديلات التي أصدرها وزير الاستثمار بصفته الوزير المختص جاءت بناءً على اقتراح من الهيئة للارتقاء بآليات إدارة وحوكمة صناديق التأمين الخاصة وتنظيم اختصاصات مجلس الإدارة لاسيما وأن 15 صندوقًا حالياُ تتجاوز أموالها النصف مليار جنيه.

كما استهدفت التعديلات تحسين منظومة استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة من خلال إمكان إسناد إدارتها لشركات إدارة محافظ أوراق مالية مرخص لها من الهيئة.

وتناولت التعديلات قنوات الاستثمار المسموح بها للصندوق وحدود كل منها لمراعاة عدم تعريض الصندوق لمخاطر مرتفعة من خلال وضع حدود للتركز وسقف للتوظيف في كل نوع من الأدوات أو للأوراق المالية المصدرة من شركة واحدة .

واستحدثت التعديلات لأول مرة إمكانية تعيين عضوين من ذوي الخبرة في مجالات الاستثمار أو التأمين بمجلس الإدارة، وذلك لزيادة الكفاءات والخبرات المتخصصة بالمجلس.

كما تناولت التعديلات قنوات الاستثمار المسموح بها للصندوق وحدود كل منها، ويلتزم الصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه بتعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار ترخص له الهيئة على أن يتبعه عدد كافٍ من العاملين.

ويأتي ذلك كله وفقاً للضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة بشأن مهام هذه المدير، ومسئولياته، والاشتراطات الواجب توافرها فيه.

ويجوز للصندوق بدلاً من ذلك التعاقد مع شركة أو أكثر على إدارة ما لا يقل عن 80 بالمئة من أمواله.

وكذلك سمحت التعديلات لمجلس إدارة الصندوق التعاقد مع إحدى شركات خدمات الإدارة المرخص لها من الهيئة لإدارة سجل الأعضاء وسجل اشتراكات الأعضاء وغيرها من بيانات الأعضاء المطلوب إحاطتهم بها، وكذا توزيع النشرات، ودعوات حضور الجمعيات العامة.

وبين شريف سامي أن اللائحة أجازت لرئيس مجلس إدارة الهيئة تصفية وشطب الصندوق إجبارياً إذا تبين له أن أموال الصندوق لا تكفي للوفاء بالتزاماته ولم توافق الجمعية العمومية للصندوق على اتخاذ أي من الإجراءات التي تضمن إعادة التوازن المالي للصندوق من خلال زيادة الاشتراكات أو خفض المزايا أو كلاهما معاً وفقاً لما يسفر عنه الفحص الاكتواري للصندوق.

كما تضمنت التعديلات المقترحة التزام الخبير الاكتواري بأن يثبت في تقريره أي نقص أو خطأ أو أي مخالفة يكتشفها أثناء إعداده التقرير، حيث أن تلك الإضافة تتضمن تقرير مسئولية الخبير الاكتواري رقابياً تجاه الهيئة بإثبات ما قد يتكشف لديه في تقريره من وجود حالة نقصان أو أخطاء أو مخالفات في البيانات أو المستندات أو ما شابه، والتي قد تتوافر لديه من خلال أو بمناسبة مباشرة أعماله في مجال إعداد التقرير الاكتواري.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان