إعلان

ننشر نص قرار السيسي بشأن الحد الأقصى للدخل

06:27 م الخميس 03 يوليه 2014

ننشر نص قرار السيسي بشأن الحد الأقصى للدخل

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القاهرة - (أ ش أ):

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بشأن تحديد الحد الأقصى للأجور للعاملين بالدولة.

وجاء نص القرار كالآتي:

لا يجوز أن يزيد على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى وبما لا يجاوز اثنين وأربعين ألف جنيه شهريا صافي الدخل الذي يتقاضاه من أموال الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة لها أو الشركات التي تساهم هذه الجهات في رأسمالها أي شخص من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التي لها موازنات خاصة بها والهيئات العامة والقومية الاقتصادية والخدمية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة وذلك سواء كان العامل شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأي صفة أخري، وسواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلي أو من أي جهة أخري بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة لأي سبب كان أو حافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان.

ولا يسري ذلك على المبالغ التي تصرف مقابل نفقات فعلية مؤداة في صورة بدل سفر أو مصاريف انتقال أو إقامة متى كان صرفها في حدود القواعد والنظم المعمول بها.

ولا يسري الحد الأقصى المشار إليه بالفقرة الأولى على العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري وغيرهم ممن يمثلون جمهورية مصر العربية أثناء مدة عملهم في الخارج.

المادة الثانية

على أية جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى تقوم بصرف مبالغ من أموال الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة للدولة لأي شخص من العاملين المذكورين في المادة سالفة الذكر إبلاغ الجهة التابع لها العامل بجميع المبالغ التي يتقاضاها منها في أي صورة ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صرفها وعلى مراقبي حسابات وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات التحقق من تمام إبلاغ الجهة التابع لها العامل بما تقدم وكل مخالفة لذلك يسأل العامل والمختص بجهة الصرف عنها تأديبيا.

ويحسب الحد الأقصى الشهري المنصوص عليه في المادة السابقة على أساس مجموع ما يتقاضاه العامل خلال العام مقسوما على أثنى عشر شهرا ، ويؤول إلى الخزانة العامة المبلغ الذي يزيد على ذلك ، وتجرى المحاسبة في نهاية ديسمبر من كل سنة.

المادة الثالثة

يصدر رئيس مجلس الوزراء القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل به.

المادة الرابعة

يلغي المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2012 وقرارا مجلس الوزراء رقم 16/11/13/6 بجلسة 13 / 11 / 2013 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2014 المشار إليهم.

المادةالخامسة

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2014

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا


فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان