إعلان

الإدارية العليا: عدم إعلان المتهم بجريمته التأديبية يبطل الحكم الصادر ضده

03:46 م الثلاثاء 21 يناير 2025

المحكمة الإدارية العليا

كتب- محمود الشوربجي:

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قضائيًا في حكم تضمن أنه وفقًا لقضاء هذه المحكمة المتواتر، يتطلب المشرع في كافة القوانين الإجرائية المتعلقة بالدعوى التأديبية ضرورة إعلان العامل إعلانًا قانونيًا سليمًا بجلسات التحقيق التي أُجريت معه، وبقرار إحالته إلى المحاكمة التأديبية وموعدها في محل إقامته أو في مقر عمله.

وأضافت المحكمة أن هذا الإجراء يعد جوهريًا، حيث يتيح للعامل أن يكون على علم بمحاكمته أو التحقيق معه، وبالتالي يمكنه ممارسة كل ما يتعلق بالدفاع عن نفسه سواء مباشرة أو من خلال وكيل.

وأشارت إلى أنه في حالة إغفال هذا الإجراء أو إجرائه بالمخالفة لأحكام القانون بما لا يحقق الغاية منه، فإن ذلك يعتبر عيبًا شكليًا في إجراءات الإحالة والمحاكمة، ما يؤثر في الحكم ويؤدي إلى بطلانه.

جاء ذلك في حكم قضائي صادر ضد موظفة بالدولة، كانت قد حصلت على حكم من الدرجة الأولى ببطلان إحالتها للمحكمة التأديبية. إلا أنه ثبت لمحكمة الدرجة الثانية استنفاد كل الطرق القانونية لإعلانها للحضور لجلسات التحقيق معها، دون جدوى.

وتبين للمحكمة أنه تم استدعاؤها على عنوانها المثبت في ملف خدمتها، وتم إعلان والدها لاستدعائها للتحقيق، ما أدى إلى إلغاء حكم بطلان الإحالة، وعودتها لتخضع للمسائلة القانونية من جديد على ما اقترفته من مخالفات يعاقب عليها القانون، حمل الطعن رقم 37405 لسنة 67 ق. ع.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان