مستند.. ننشر حيثيات سجن "سائق أوبر" بهتك عرض"فتاة التجمع"
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
كتب ـ رمضان يونس:
حصل "مصراوي" على حيثيات حُكم أول درجة صدر من محكمة جنايات جنوب القاهرة، بالقضية رقم 2776 لسنة 2024 جنايات قسم ثان مدينة نصر والمقيدة برقم 1008 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة والمُدان فيها "حسين .أ" بالسجن المُشدد 15 عامًا في واقعة خطف "فتاة التجمع" بالتحايل وهتك عرضها بالإكراه.
وكشفت المحكمة في حيثيات حكمها، أن التقرير الطبي الإبتدائي الموقع على "ن. إ" ثبت أنها تعاني من كدمات بالصدر والركبة والقدم اليسرى والساعد الأيسر وجرح قطعي عميق بالإصبع الأوسط لليد اليمني ووجود قطع جراحي بالمفصل السلامي الثاني لإصبع الوسطى الأيمن وكدمات بلون أزرق غير منتظمة الشكل تقع بالوجنتين اليمنى واليسرى وقنطرة الأنف والمساعد والعضد الأيسرين ومقدم الكتف الأيسر ومقدم الركبة اليمنى وأسفل مقدم الساق اليمني وأسفل أنسية الفخذ الأيسر وسحج متكدم يقع بمقدم مفصل الركبة اليسرى وسحج بأعلى مقدم القدم اليسرى والإصابات في مجموعها جائزة الحدوث ذلك إثر إدعاء إصابتها بآلة حادة.
وعن معاينة السيارة محل الواقعة، قالت المحكمة أنه بمعرفة النيابة العامة تبين وجود كاميرا صغيرة الحجم مثبتة بالزجاج الأمامي للسيارة موجهة للطريق أمام السيارة وباستخلاص كارت الذاكرة الإلكترونية وتشغيله على أجهزة النيابة العامة تبين إحتوائه على مقاطع فيديو تتضمن مراقبة خط سير السيارة حال سيرها ويبدأ التسجيل بتاريخ يوم الواقعة في توقيت لاحق عليها ومحو ما هو سابق على ذلك وبمواجهة المتهم عن سبب ذلك لم يبد تعليلا لعدم وجود مقاطع سابقة على حدوث الواقعة، إذ ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية عدم وجود أي ملفات فيديو تخص الواقعة وباستخدام التقنيات الحديثة تم استرجاع عدد من ملفات الفيديو التي تبين خلوها مما يفيد الواقعة.
وذكرت المحكمة في حيثياتها، أن شركة أوبر تكنولوجيز ايجيبت "ش.ذ.م.م" للنقل الذكي قدمت تقريرا فنيا أثبتت فيه قيام المتهم "حسين.أ" بإنشاء حسابين على التطبيق قبل حسابه الحالي تم إغلاقهما نتيجة شكاوى العملاء تضمنت التهديد بالعنف باستخدام آلة حادة - محاولة تعدي جنسي "تحرش جنسي لفظي بالإيحاء"، أسئلة شخصية، وتحرش جنسي بالتحديق والنظر، كما قدمت الشركة مقطع مُلتقط من خرائط الأقمار الصناعية موضحا به تحرك المتهم بالسيارة المعرفة على التطبيق ويظهر ذهابه إلى مكان الشاهدة الأولى بمجمع "آزاد" السكني وإنطلاقه بعدها دون أن يبدأ الرحلة على التطبيق وخط سيره حتى يتوقف بمحور اللواء عمر سليمان بمنطقة تظهر من الخرائط الجغرافية أنها صحراوية خالية من أي عقارات على جانبي الطريق ثم يتحرك مجددا ويغلق التطبيق.
وشرحت المحكمة، أنه بجلسة المُحاكمة أعتصم المتهم بالإنكار لدي سؤاله عما نسب إليه من اتهام، إذ مثل وكيل المجني عليها عابدين بكري وأدعى مدنيًا بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، كما أن الدفاع الحاضر مع المتهم أدعي مدنيًا قبل المجني عليها بمبلغ مائة ألف وواحد جنيها وطلب سماع شهادة شاهد الإثبات الخامس والطبيبة الشرعية التي أعدت تقرير الطب الشرعي والمحكمة قامت بفض حرز القضية في مواجهة المتهم ومدافعة الذي طلب براءة المتهم تأسيسا على الدفع بانتفاء أركان جريمتي الخطف وهتك العرض وتناقض التقرير الطبي الصادر من المستشفى الجوي التخصصي مع تقرير الطب الشرعي وبطلان التحريات وسرد دفاعاً موضوعيًا كيدية الاتهام وتلفيقه وانتفاء صلة المتهم بالسلاح المضبوط وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وقررت المحكمة أن يصدر حكمها بعد المداولة.
وذكرت الحيثيات أن المحكمة أستهلت قضاءها بطلب دفاع المتهم المبدى بسماع شهادة شاهد الإثبات الخامس والطبيبة الشرعية فلما كان من المقرر إن الأحكام في المواد الجنائية تبنى على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة وتسمع فيها الشهود الذين حدد الخصوم أسماءهم وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم متى كان سماعهم ممكنا إلا أن المادتين ۲۷۷ ، ۲۸۹ من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلتين بالقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۱۷ تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع أي من الشهود وتلاوة أقواله بالتحقيقات إذا تعذر سماعة لأي سبب من الأسباب أو إذا قدرت عدم لزوم سماع شهادته على أن تسبب ذلك في حكمها لما كان ذلك وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى رواية شاهد الإثبات الخامس التي أدلى بها بالتحقيقات وكفاية و وسلامة أبحاث الطبيبة الشرع عية والنتيجة التي انتهت إليها في تقريرها ومن ثم ترى عدم لزوم، بشهادتهما لعدم وجود مصلحة جدية الدفاع في ذلك وتستظهر أن الغرض من إبداء الطلب هو إطالة أمد التقاضي لا سيما وأن الدفاع بعد أن أبان عن طلبه أردف في عبارة جازمة باستعداده للمرافعة على نحو ما هو ثاب بمحضر الجلسة مما يعد تنازلا ضمنيا منه عن الطلب وقبوله الإستغناء عنه.
وعن الدفع بعدم توافر أركان جريمتى الخطف وهتك العرض فأن المحكمة في حيثياتها أنها رأت أن جريمة الخطف بالتحايل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ۲۹۰ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة ۲۰۱۸ تتحقق بإبعاد الشخص عن المكان الذي خطف منه أيا كان المكان بقصد العبث به وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليه وحمله على مرافقة الجاني له أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادته وكان تقدير ركن التحيل أو توافر القصد الجنائي في جريمة الخطف كلها مسائل موضوعية تفصل فيها المحكمة بغير معقب مادام استدلالها سليمًا.
وكان الفعل المادى في جريمة هتك العرض يتحقق بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجنى عليها ويستطيل إلى جسمها ويخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية ولا يلزم الكشف عن عورة المجنى عليها - بل يكفى لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسمها قد بلغ من الفحش والإخلال بالحياء العرضى درجة تسوغ اعتباره هتك عرض سواء أكان بلوغه هذه الدرجة قد تحقق عن طريق الكشف عن عورة من عورات المجنى عليها أم عن غير هذا الطريق.
وتابعت المحكمة؛ أن ركن القوة فى جناية هتك العرض يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجنى عليها - أو برضاء المجنى عليها وبغير قوة أو تهديد وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه من عدمه - جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو الغرض الذي توخاه منها ولا يلزم أن يتحدث الحكم وأن القصد الجنائي في جريما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على هذا الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي من الدلائل على قيامه.
وقالت المحكمة في حيثياتها، أن ظرف الاقتران بين جنايتي الخطف وهتك العرض بالقوة ثبت بقيام بقيام المتهم بالمصاحبة الزمنية بين الجريمتين بأن تكون قد ارتكبتا في وقت واحد، لما كان ذلك وكان الثابت من وقائع الدعوى وأدلتها التي اطمأنت المحكمة إلى صحتها أن المتهم قد اتجهت إرادته إلى التعدي على المجني عليها جنسيا فطلب منها إلغاء الرحلة حتى لا يمكن تتبعه ثم نأى بها إلى مكان قصي قاصدًا قطع صلتها بذويها وبالمكان الذي أقلها منه وأشهر في وجهها سلاحا أبيضا موجها لها عبارات السب والتهديد والوعيد للامتثال لرغبته الدنيئة فقيد حريتها وسلب إرادتها وتمكن من حسر ملابسها عنها وتحسس جسدها ونهديها وموطن العقة لديها وانهال عليها ضربا في أنحاء جسدها فأحدث إصاباتها بما تتحقق به كافة العناصر القانونية لجناية الخطف بالتحيل المقترنة بجناية هتك العرض بالقوة كما هي معرفة به في القانون.
فيديو قد يعجبك: