لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

حال البراءة.. مبدأ قضائي يحظر "مصادرة الأموال" بقضايا تجارة العملة

11:36 م السبت 06 يوليو 2024

المحامي ميشيل حليم

كتب- محمود سعيد:

قال المحامي بالنقض ميشيل حليم إن محكمة النقض أرست مبدأ قضائيًا يحظر مصادرة الأموال النقدية والعملات الأجنبية في حال حصل المتهم على البراءة، مُفسرة بأن "مُصادرة الأموال في كل الأحوال" استنادًا إلى المادة 233 من قانون البنك المركزي خطأ في تطبيق القانون.

وقضت دائرة الأربعاء بمحكمة النقض برئاسة المستشار مصطفى حسان، بإلغاء حُكم المصادرة في الطعن المقيد برقم 17771 لسنة 91 قضائية بعد براءة المتهمين من اتهامات الاتجار في النقد الأجنبي وممارسة عمل من أعمال البنوك.

بدأت الواقعة باستصدار جهة رقابية إذن من النيابة العامة بتسجيل مكالمات بين متهمين اثنين ثم استصدرت إذنا آخر بتفتيش مسكن المتهمين، حيث ضبطت عملات أجنبية مختلفة (دولار - يورو - جنيه إسترليني).

وقضت محكمة جنايات الاقتصادية ببراءة جميع المتهمين ومصادرة المبالغ المادية من العملات الأجنبية.

واستندت المحكمة في حكم البراءة إلى دفوع المحامي بالنقض ميشيل حليم، دفاع المتهم، ببطلان إذن التسجيل كونه كان للتنقيب عن جريمة وليس لكشف الحقيقة، مستدلًا بصدوره لاثنين فقط دون الآخرين، وبعد تفريغ المكالمات تم إدخال بقية المتهمين دون إذن.

كما استندت إلى الدفع بأن التفريغ شابه البطلان كونه تم بمعرفه ضابط الواقعة دون إذن النيابة، كما أن ناتج التفريغ للمكالمات لم يؤكد سوى استعلام المتهمين عن أسعار العملات دون اتفاق على بيع أو شراء.

وطعن "حليم" على حُكم "المصادرة" أمام محكمة النقض، مؤسسًا طعنه على على الخطأ في تطبيق القانون لأن عقوبة المصادرة طبقًا للمادة 30 عقوبات لا تُجوز إلا على شخص ثبتت إدانته فيما برأت الجنايات المتهمين ما يتناقض مع مصادرة الأموال.

وقال المحامي ميشيل حليم في تصريحات لمصراوي، إن إلغاء النقض حُكم مصادرة المبالغ النقدية بمثابة مبدأ قضائي أوضحت فيه أنه لا محل لإعمال نص المادة 30 عقوبات والمادة 233 من قانون 194 لسنة 2020 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والتي نصت فيه على أنه "في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها".

وقالت النقض في حيثياتها إن تطبيق المادة 233 من قانون البنك المركزي مقصور على حالات ثبوت الإدانة، وإذ أن الحكم المطعون فيه قد قضي فيه بالبراءة ومصادرة المبالغ المضبوطة، وكان مقتضى حُكم البراءة ألا توقع على الطاعن أية عقوبة أصلية أو تبعية أو تكميلية، وكان الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بإلغاء ما قُضي به من مصادرة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان