إعلان

مبدأ دستوري جديد يُؤيد جواز فرض رسم على بعض الصادرات السلعية

12:13 م السبت 04 مايو 2024

المحكمة الدستورية

كتب- محمود سعيد:

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة (8 من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير.

وأيدت الدستورية في مبدأ دستوري جديد ما تضمنته المادة من "جواز فرض رسم على بعض الصادرات من السلع بما لا يجاوز 100% من قيمتها وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر، وتخويل وزير التجارة تحديد السلع التي يسري عليها هذا الرسم ومقداره".

شيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه إذا كانت الضرائب والرسوم تعدان من أهم إيرادات الدولة، بيد أن إيراداتها لا تقتصر على هذين المصدرين وإنما تمتد إلى غيرهما من المصادر التي أشارت إليها المادة 38 من الدستور، وأهمها التكاليف العامة، ومن بينها الرسم المفروض بالنص المطعون فيه، والذي أوجبته اعتبارات اقتصادية بحتة، لا تعد تنمية موارد الدولة من الأغراض الأصلية التي توخاها المشرع، ولا يعتبر مقابلًا لخدمة يؤديها الشخص العام، على نحو يخرجه عن الطبيعة الدستورية للضرائب والرسوم

أوضحت المحكمة أن الرسوم على السلع المصدرة تكليفًا عامًا ذا طبيعة اقتصادية استهدف به المشرع تحقيق التنمية الاقتصادية وما قد تقتضيه في صورها المختلفة من إجراءات حمائية لسلع بعينها، ومرونة في التعامل مع أنشطة اقتصادية مستحدثة ومتغيرات مستمرة في حركة الأسواق في الداخل والخارج، لا يقوى على تلبيتها آنيًا سوى تشريع فرعي، تكفل الدولة بموجبه مواجهة تلك المتغيرات.

وقد بينت المحكمة الضوابط الدستورية لينهض التكليف العام ذو الطابع الاقتصادي مستويًا على قواعد الشرعية الدستورية، ومنها تقريره في حدود القانون وبيان مقداره ووعائه والمحمل بعبئه، وهو ما التزمه النص المطعون فيه.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان