بعد رفض "تعديل الزنا".. ما الفرق بين جرائم الشكوى وجرائم البلاغ؟
كتب- أحمد أبو النجا:
رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، مقترحَ حزب النور، ممثلًا في النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن تحويل جريمة الزنا من شكوى إلى بلاغ.
وفي الاقتراح المرفوض، طالب أحمد خطاب، عضو مجلس النواب، بتحويل المواد المتعلقة بزنا الزوجة وزنا الزوج والفعل الفاضح غير المعلن وخدش حياء المرأة من جرائم شكوى إلى جرائم بلاغ، معتبرًا أن هذه الجرائم تمس الشأن العام وليست جرائم شخصية تقتصر على التضرر فقط.
ما الفرق بين جرائم الشكوى وجرائم البلاغ؟
قال عبد الستار البلشي، المحامي، إن مقدم التشريع المرفوض أراد تحويل جرائم الزنا من جرائم شكوى إلى جرائم بلاغ، وهو ما يخالف ضوابط التشريع ومراد الشريعة الإسلامية، التي تقوم على الستر وليس الفضح. وأوضح أن الهدف من الشريعة ليس إلحاق الأذى بالناس أو التشهير بهم، على عكس ما يسعى إليه البعض.
وأضاف البلشي، في تصريحات لمصراوي، أن جرائم الشكوى هي الجرائم التي لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بشأنها إلا بناءً على شكوى من الأقارب (الأصول والفروع). ومن بين هذه الجرائم جريمة الزنا، التي لا يجوز تحريك الدعوى فيها إلا من الزوج وحده دون غيره.
أما جرائم البلاغ فهي تشمل بقية الجرائم، والتي يمكن لأي مواطن أن يحرك الدعوى بشأنها بمجرد علمه بالجريمة.
واتفق معه عمرو عبد السلام، المحامي، وقال لمصراوي إن جرائم الشكوى يطغي عليها الحق الخاص عن الحق العام، وحدد القانون هذه الجرائم على سبيل الحصر، ومنها جرائم الزنا أو السب والقذف أو السرقات التي تحدث بين أصول وفروع الأسرة أو خيانة الأمانة أو التبديد.
وأوضح: هذه الجرائم يقتصر تقديم الشكوى عنها لمأموري الضبط أو جهات التحقيق على أصحاب الشأن فقط دون سواهم، خلال مدة زمنية حددها القانون، وإلا سقط الحق فيها. ومن ثم لا تملك جهات التحقيق مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق ضد المتهم أو تحريك الدعوي الجنائية ضده إلا بناء على الشكوى المقدمة من المجني عليه أو صاحب الشأن. وقد نظمت المادة رقم ١٠ من قانون الإجراءات الجنائية الجرائم التي تستوجب تقديم شكوى بشأنها من المجني عليه.
أما جرائم البلاغ، فأوضح عبد السلام أنها الجرائم التي يحق لأي شخص أن يبلغ جهات التحقيق أو الأجهزة الشرطية بوقوعها متى علم بها أو شاهد وقوعها. ويترتب على الإبلاغ عن تلك الجرائم تصدي السلطات الأمنية والقضائية للتحقيق فيها، وتحريك الدعوى الجنائية وإحالة المتهم فيها للمحاكمة.
وفي رده على اقتراح النائب، أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو مجلس النواب، أن هذا التعديل مرفوض، مشيرًا إلى أن الأصل في الشريعة هو الستر وليس الفضح أو الإبلاغ. وأضاف أن القانون، المستند إلى أحكام الشريعة، قد وُضع بهدف تحقيق الستر وحماية المجتمع. وأوضح جمعة أن التفتيش على الناس ومراقبتهم لا يُعرف في الدين الإسلامي، مشددًا على أن الشريعة تهدف إلى حفظ كرامة الإنسان وسلامة العلاقات الاجتماعية.
فيديو قد يعجبك: