إعلان

الدستورية تُبطل سلطة وزير التضامن في عزل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية

12:49 م السبت 06 يناير 2024

المستشار بولس فهمي

كتب- محمود سعيد:

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت، بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 – الملغي - فيما تضمنه من تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية، وسقوط نص المادة 141 من اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر في مجال انطباقه على النص المقضي بعدم دستوريته.

وصرَّح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها، بأن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن المواثيق الدولية قد حفلت بالنص على حق الفرد في تكوين الجمعيات، والمؤسسات الأهلية، ومن ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الدساتير المقارنة، والتي حظرت جميعها فرض قيود على هذا الحق إلا تلك التي تشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة وحقوق الأخرين وحرماتهم.

وأضافت المحكمة أن الدستور المصري القائم كفل للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وحظر على الجهات الإدارية التدخل في شئونها أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي، بما يقي تلك المؤسسات تدخل جهة الإدارة في شئونها بأدواتها المختلفة، أيًا كان مسماها، سواء بحل مجالس أمنائها أو عزلها بغية تنحيتها عن أداء دورها في خدمة أعضائها والمجتمع ككل، ومن ثم يغدو ما قرره النص المحال من تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة حل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية مخالفًا لأحكام الدستور.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان