إعلان

قرار من القضاء في دعوى تطالب بالإفراج عن شيري هانم وزمردة

06:35 م الإثنين 21 أغسطس 2023

شيري هانم وزمردة

كتب - محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى "حقوق وحريات" بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، تأجيل دعوى تطالب بالإفراج عن "شيري هانم وزمردة" لجلسة 28 أكتوبر المقبل، للنطق بالحُكم.

كان الدكتور هاني سامح المحامي، تقدَّم بدعوى بمجلس الدولة، حملت رقم 40681 لسنة 77 قضائية اختصم فيها وزير الداخلية ومساعده لقطاع الحماية المجتمعية، والنائب العام.

طالب مقيم الدعوى بصفة مُستعجلة إلغاء القرار السلبي المتمثل في امتناع المدعي عليهم عن الإفراج تحت شرط والعفو عن باقي العقوبة للنزيلتين شيري هانم وزمردة المحبوستان نفاذا للحكم رقم 370 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة رغم انطباق اشتراطات الفصل الحادي عشر عن الإفراج تحت شرط من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي (السجون سابقا) ورغم تحقق انطباق شروط العفو الرئاسي المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2023 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم .

وطالبت الدعوى بتقرير استحالة وفاء النزيلتان بالالتزامات المالية المحكوم بها عليها من المحكمة الجنائية في الجريمة والبالغة مائة ألف جنيه لعدم امتلاكهما لأية أموال أو أصول وكونهما بلا مصدر دخل.

واستند في الدعوى إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2023 في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بأن يُعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بالنسبة إلى المحكوم عليهم بعقوبة سالـبة للحرية قبل 25 يناير الماضي متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليـــهم بعـــدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثـلث مجموع مدد هذه العقوبات، وكذا المحكوم عليهـم بالسجن المـــؤبــد إذا كـانت المــدة المنفـــذة حتى 25 يناير الماضي (خمس عشرة سنة ميلادية) .

واستندت الدعوى كذلك إلى القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي (السجون) في الفصل الحادي عشر المادة 52 بأن يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى مركز إصلاح وتأهيل نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده فى مركز إصلاح وتأهيل يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام , وكذلك المادة 56 بالإعفاء من ربط سداد الالتزامات المالية بالإفراج تحت شرط عند استحالة الوفاء بها كون النزيل فقير بدون أموال ولا يملك الوفاء.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان