إعلان

بالمستندات.. لماذا طعنت الحكومة على حكم عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك؟

12:06 م الثلاثاء 06 يونيو 2023

كتب- محمود الشوربجي:

تقدمت أمس الإثنين، هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، بطعن على حكم عزل المستشار مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك.

وأقيم الطعن رقم 101181 لسنة 69 ق، على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعاوى المقامة من المطعون ضدهم مصطفى سيد عبد الخالق وهاني شكري نجیب جرجس وعبد الله جورج عبد جورج وإبراهيم سعيد عبد الغنى عامر.

وذكر الطعن في أسبابه، أن هناك مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وفساد في الاستدلال، فبادئ ذي بدء توضح أنه بعد مرور ما يناهز نصف قرن على تطبيق القانون رقم (77) لسنة 1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة أصبحت فلسفته وأهدافه غير ملائمة لأوضاع الهيئات الرياضية وأنظمتها بالنظر إلى عضويتها في هيئات واتحادات دولية، تشترط عدم التدخل الحكومي في شئونها، واستقلالية الرياضة، خاصة وأن مصر من الدول التي وقعت على البيان الصادر عن الجمعية العامة للأم المتحدة بتاريخ 16 من أكتوبر سنة 2014، والذي أكد مبدأ استقلالية الرياضة وتمتع الهيئات الرياضية بالإدارة الذاتية لشئونها، وكذلك البيان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 من أكتوبر سنة 2015، والمعتمد من الحكومة المصرية بوصفها عضوا بالجمعية العامة، وذلك بحضور رئيس الجمهورية، كما أنها من المنتمين للحركة الأوليمبية التي تضمن بشكل كامل استقلالية اللجنة الأولمبية والحركة الرياضية في مصر، بما في ذلك الاتحادات الوطنية المصرية، وإتاحة الفرصة لكل هيئة رياضية بوضع لوائحها واعتمادها من خلال جمعياتها العمومية واتحاداتها الدولية، وعدم التدخل بأي شكل من الأشكال في عمل الهيئات الرياضية المصرية.

جدير بالذكر في هذا المقام إن الميثاق الأولمبي الدولي والأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية يناديان باستقلال الجهات الرياضية الوطنية عن أجهزة الدولة الرسمية وتفرض عدم تدخل الدولة أو الحكومة في شئون الأندية والإتحادات الرياضية، إذ أنها تحرص كل الحرص على أن تكون للأندية والاتحادات الرياضية الوطنية استقلالية تامة عن سلطات الدولة في جميع أمورها وشؤونها حتى تكون لهذه الأندية والإتحادات الاستقلالية التامة والحرية الكاملة في اتخاذ قراراتها وإدارة شؤونها وأمورها.

والبين من نصوص الميثاق الأولمبى - في مادته رقم 27- والذي اشتركت فيه مصر ووقعت عليه وتعهدت بمراعاة أحكامه قد تضمن النص على حظر تدخل الدول في شئون الرياضة بأي شكل من الأشكال وذلك تأكيدا على مبدأ استقلالية وديمقراطية الرياضة .

ثم بصدور قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 فقد تقلص الدور الرقابي الوصائي للجهة الإدارية على الهيئات الرياضية إلى الحد الأدنى منه، حيث لم تعد للجهة الإدارية سواء المختصة أو الجهة الإدارية المركزية ثمة سلطة تبيح لها التدخل في شأن الهيئات الرياضية لإعلان بطلان قرارات الجمعيات العمومية أو مجالس إدارتها، سواء ما يتعلق بوضع أنظمتها الأساسية، أو ما يتعلق بوضع سياساتها العامة، أو ما يصدر عن الهيئات من قرارات تتعلق بشؤنها الداخلية ، وقد اقتصرت اختصاصات كل من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية على الرقابة والإشراف على الهيئات الرياضية من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها، وفقا لما تضمنه نص المادة (13) من قانون الرياضة الحالي .

وكشف

والبين أنه بصدور قانون الرياضة سالف الذكر فقد تغير الإطار القانوني والمؤسسي الحاكم لقطاع الرياضة في الدولة المصرية فقد أعطي للهيئات الرياضية الحق في وضع نظمها الأساسية الخاصة بها من خلال جمعيات عمومية تنعقد لذلك الغرض ، وأنهي السيطرة الفنية لوزارة الشباب والرياضة على الحركة الرياضية المصرية ، وفعل من دور اللجنة الأولمبية ، وأشهر هيئات رياضية جديدة وقنن القائم منها .

وقد صدر هذا القانون ليتواكب مع المتغيرات العالمية في مجال الرياضة خاصة بالنظر إليها بوصفها صناعة ينبغي الاستثمار فيه ، وليحقق التوافق مع المواثيق والمعايير الدولية خاصة في ضوء قيام اللجنة الأولمبية الدولية في فبراير عام 2014 بمخاطبة اللجنة الأوليمبية المصرية بأنه " لن تعترف بأية انتخابات للأندية أو الاتحادات الرياضية تجري في ظل القانون القديم "، ولقد أصاب القانون المشار إليه الهدف المنشود المنصوص عليه في المادة ٨٤ من الدستور المصري المعدل لعام 2014 بأن ( ينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية ، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية ) .

لما كان ما تقدم وكان نص المادة 41 من قرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم ٣٣ لسنة ۲۰۱۷ والمنشور بالوقائع المصرية العدد ١٤٩ تابع (1) في ٣ يوليه سنة ٢٠١٧ بإصدار اللائحة الاسترشادية للاندية الرياضية قد جرى بأن تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الحالات الآتية:

ا _ إذا تخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية، أو تخلف عن الحضور ست جلسات متفرقة خلال سنة من مدة مجلس الإدارة، وفي تطبيق أحكام هذا البند تعد الاجتماعات التي تتم خلال الشهر بمقام اجتماع واحد.

٢ _ إذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وفي هذه الحالات يصدر مجلس الإدارة قرارا بزوال العضوية مع إخطار اللجنة الأولمبية المصرية والجهة الإدارية المركزية.

وتنص المادة 42 من اللائحة سالفة البيان على أن تسقط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة:

إذا ارتكب العضو أفعالا من شأنها الإخلال بالأمن، أو تعطيل سير المباريات، أو الأنشطة المختلفة للنادي، أو الاعتداء بالقول، أو الفعل على الغير، أو تعمده تعطيل سير العمل بإحدى الهيئات الرياضية، أو ارتكابه مخالفة مالية، أو إدارية جسيمة وتكون إجراءات النظر في الإسقاط على وفق أحكام المادة (19) من هذه للائحة.

وتنص المادة 97 من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 159 لسنة 2021 والمنشور بالوقائع المصرية العدد 76 تابع (1) في أول أبريل سنة 2021 باعتماد اللائحة المالية للهيئات الرياضية على أن:

للوزير المختص اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة الهيئة حال وجود أي من المخالفات الآتية:

- عدم تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم أو من مركز التسوية والتحكيم خلال 60 يوما من تاريخ إخطارهم وفي جميع الأحوال يجوز للوزير المختص إيقاف توقيع مجلس إدارة الهيئة عن التعامل على حسابات الهيئة بالبنوك في أي من الحالات المذكورة كما يجوز له وقف أو استبعاد كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمالي بصفة مؤقته وإحالتهم إلى النيابة العامة في حالة وجود أي من هذه المخالفات سالفة البيان وذلك لحين انتهاء النيابة من تحقيقاتها أو انتهاء مدة مجلس الإدارة.

وتنص المادة 98 من اللائحة سالفة البيان على أن:

"مع مراعاة أحكام لوائح النظم الأساسية الرياضية في حال إيقاف أعضاء مجلس إدارة النادي وفقا لنص المادة (97) من هذه اللائحة، تشكل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير شئون النادي من بين أعضاء جمعيته العمومية بقرار من الوزير المختص، لحين زوال أسباب الإيقاف أو انتهاء مدة مجلس الإدارة"

ولما كان ذلك وحيث أن قانون الرياضة خلا من ثمة نص يجيز لوزير الرياضة سلطة التدخل سواء بزوال عضوية أعضاء مجلس الإدارة أو باسقاطها حيث تناولت المادة 19 من قانون الرياضة إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة، وبينت أن المنوط به إسقاط العضوية هي الجمعية العمومية غير العادية للهيئة الرياضية دون أن تعطي سلطة للجهة الإدارية سواء المختصة أو المركزية بإسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة كما أن زوال العضوية يكون بناء على قرار صادر من مجلس إدارة النادي في حالة توافر إحدي حالتيه المنصوص عليها بالمادة ٤١ من اللائحة الإسترشادية للأندية الرياضية دون أن يوجد هناك ثمة نص في القانون أو اللائحة الإسترشادية والتي تسري نصوصها على نادي الزمالك تعطي لوزير الرياضة سلطة سواء بزوال عضوية عضو مجلس الإدارة أو باسقاطها. وعلى الفرض الجدلي وهو ما لا نسلم به ولا نقره أن وزير الرياضة يملك سلة التدخل في عمل مجلس إدارة البيئة الرياضية الإ أن الثابت من نص المادة ٩٧ من اللائحة المالية للأندية الرياضية أن الإجراءات التي يجوز لوزير الرياضة اتخاذها تجاه مجلس الإدارة في حالة توافر إحدى الحالات التي عددتها المادة ٩٧ من اللائحة المالية سالفة البيان هو إيقاف مجلس الإدارة دون يملك سلطة حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية وزوالها عن أعضائه حيث أن السلطة الممنوحة لوزير الرياضة ليست سلطة تدخل وإنما سلطة رقابة وتتبع.

فضلاً عن ذلك فالثابت من حافظة مستندات الدولة المقدمة بجلسة ۲۰۲۳/٤/٩ أمام محكمة أول درجة أن وزارة الرياضة قامت بمخاطبة وكيل وزارة الرياضة بالجيزة وذلك لمخاطبة نادي الزمالك لإعمال مجلس إدارته شئونه وتطبيق نص المادة ۲۱ من اللائحة الاسترشادية على رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وذلك بعقد اجتماع طارئ لتحديد من يقوم من أعضائه بأعمال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية لتسيير أمور النادي لأقرب جمعية عمومية عادية على أن يدرج بها بند انتخاب. وكان رد نادي الزمالك على ذلك الخطاب بان هناك دعاوى متداولة أمام محكمة القضاء الإداري بشان اسقاط عضوية رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وبالتالي فإنه من غير الملائم إصدار قرار بزوال عضوية رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قبل صدور أحكام في الدعاوى المتداولة أمام المحكمة ولا يمكن بحال من الأحوال تدخل وزير الرياضة وإعلان زوال عضوية رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وإسقاط العضوية عن باقي مجلس الإدارة وبالتالي ليس هناك إمتناع من وزارة الرياضة عن التدخل وإنما يعد أمر زوال عضوية رئيس مجلس الإدارة من الإختصاصات المعقودة لمجلس إدارة النادي بصريح نص المادة ٤١ من اللائحة الإسترشادية وقرار إسقاط العضوية عن كل مجلس الإدارة بيد الجمعية العمومية غير العادية وليس الطاعنان بصفتها.

و حيث خالف الحكم الطعين هذا النظر وعقد السلطة الولائية لوزير الرياضة في إصدار القرار المطعون فيه رغم عدم اختصاصه بإصداره فإنه يكون مخالفا للقانون مفسراً نصوصه على نحو غير صحيح مشوبا بالفساد في الاستدلال حريا بالإلغاء .

وعن طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة؛ فإنه لما كان الحكم الطعين مرجح الإلقاء للأسباب المشار إليها سلفاً وللأسباب الأخرى التي سوف تبدى بجلسات المرافعة والمذكرات ، فضلاً عن أنه سوف يترتب على تنفيذ الحكم نتائج يتعذر تداركها مما يحق معه للطاعنين بصفتها أن يقرنوا بطلب إلغاء هذا الحكم طلباً عاجلاً بوقف تنفيذه لحين الفصل في موضوع الطعن.

بناء عليه يطلب الطاعنان بصفتها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضدهم أولاً بالمصروفات عن درجتي التقاضي.

وفندت وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، أسباب الطعن في أوراق القضية وذلك بعد الاطلاع على حيثيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.

وحددت المحكمة الإدارية العليا، جلسة 19 يونيو المقبل لنظر الطعن وذلك مع طعن مرتضى منصور على حكم عزله.

وكانت المحكمة الإدارية العليا حددت جلسة 19 يونيو المقبل، لنظر طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول على الحكم الصادر بإلزام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب ‏والرياضة، بإصدار قرار زوال صفته رئيسا للنادي، واستبعاده ‏من مجلس الإدارة.

واختصم مرتضى منصور في دعواه كلا من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية بصفتهم، ومقيمي الدعوى الصادر فيها حكم القضاء الإداري، وهم ممدوح عباس وهاني العتال وغيرهما.

وطلب مرتضى منصور وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، واحتياطيًا الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدهم جميعًا بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

اقرأ أيضا:

الحكومة تطعن رسميا على عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك.. و19 يونيو أولى الجلسات

قرار قضائي بشأن دعوى مرتضى منصور لشطب ممدوح عباس من الزمالك

حُكم بحبس مرتضى منصور 3 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه في سبّ الخطيب

براءة يوتيوبر شهير من انتهاك خصوصية مرتضى منصور

فيديو قد يعجبك: